قانون و محاكم

إثبات الزواج العرفى

اثبات الزواج العرفي
اثبات الزواج العرفي

إثبات الزواج العرفى

فى حالة عدم وجود نزاع بين الزوجين

1- تتقدم الزوجة بطلب لمكتب التسوية

2- تنص المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 على أن (لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كان سن الزوجة يقل عن 16 عامًا أو كان سن الزوج يقل عن 18 عامً وقت رفع الدعوى.

3- استدعاء الزوج لإقرار الزيجة من عدمها، والاعتراف بصحة التوقيع على العقد العرفى.

4- لا يستدعى تقديم وثيقة رسمية لإثبات العلاقة الزوجية ما دام الزوج قد أقر بالعلاقة الزوجية.

5- تقديم «أصل العقد العرفى»

فى حالة وجود نزاع وإنكار الزوج

1- تتقدم الزوجة بطلب لمكتب التسوية

2- تثبت الزوجة الزواج بعقد عرفى مع حضور الزوج ليقر بالزيجة.

3- استدعاء الزوج لإقرار الزيجة من عدمها، والاعتراف بصحة التوقيع على العقد العرفى.

4- تقديم «أصل العقد العرفى».

5 إذا رفض الزوج الاعتراف بالزواج وأنكر صحة توقيعه، يتم تحويل توقيعه إلى مصلحة الطب الشرعى، لبيان صدق كلامه من عدمه وإذا ثبت كذب ادعاء الزوجة تشطب الدعوى.

6- إذا ثبت كذب الزوج يتم قبول الدعوى وتحصل الزوجة على صورة نهائية من الحكم القضائى، ويتم إثبات زواجها العرفى رسميًا.

[قانون زراج عرفى محاكم[