قانون و محاكم

اعرف حقوقك فى رؤية أبناءك حال وقوع الطلاق ، 3 خطوات وضعها المُقنن حال عدم حضور الزوجة فى الميعاد المحدد لـ«الرؤية»

الرأي العام

ال واقع والحقيقة يؤكدان أن عملية الانفصال بين الأزواج له العديد والعديد من العواقب الوخيمة على المحيطين لهم وبخاصة الأبناء الذين يدفعون وحدهم الثمن من جراء أخطاء الأزواج، خاصة حال رفض «الأم» الاستجابة لطلب «الأب»، ليرى الأولاد ولو بشكل ودي، وهو ما يدفعه إلى اللجوء لمحكمة الأسرة، وعادة ما يصدر الحكم بتمكين الأب من رؤية طفله أو طفلته لمدة محددة كل أسبوع، وذلك وفقا لـ«قانون الرؤية».

وبالنسبة لرؤية الصغير، فلازالت التصريحات والآراء القانونية تتوالى بشأن حكم محكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرار وزارة العدل 1087 لسنة 2000، المتضمن تنظيم مدة رؤية المحضون «الطفل»، فيما تضمنه من إغفال سلطة القاضى فى تحديد مكان لتلك الرؤية، ومعايير الأماكن الأربعة المنصوص عليها فى المادة الرابعة من القانون.

فى التقرير التالى لـ «الرأي العام » لن تتطرق من الناحية القانونية لمسألة تنظيم مدة رؤية المحضون «الطفل» بينما تلقى الضوء على الإجراءات العملية لمسألة رفع دعوى «رؤية الصغير» أمام محكمة الأسرة بداية من المستندات المطلوبة للحصول على حكم «الرؤية» مرورا بمكتب تسوية المنازعات، فضلاَ عن الإجراءات المطلوبة فى حالة عدم حضور الزوجة فى الميعاد المحدد للرؤية – بحسب الخبيرة القانونية والمحامية أنجي قبودان .

الإجراءات العملية لرفع دعوى «رؤية الصغير» أمام محكمة الأسرة تتم على النحو التالي:

1-فى البداية لابد من التقدم بطلب تسوية بمكتب تسوية الأسرة بمحكمة الأسرة المرفوع أمامها أول دعوى قضائية أسرة مع الأخذ فى الإعتبار أن هذا الطلب موجود ومطبوع ومتوفر مجانا «ويرفق بالطلب حافظة مستندات بها صورة من وثيقة الزواج وصورة من شهادة ميلاد الصغير ويتم تحديد جلسة لك لحضورك وحضور الزوجة لإن مكتب تسوية موضوع الرؤية ودياً».

2-من الممكن تسوية النزاع أمام مكتب التسوية بمحكمة الأسرة بالوصول إلى تسوية ترضى الطرفين فى الميعاد الذى حدده الأخصائى الإجتماعى.

3-أما فى حالة عدم التسوية فيجب التقدم برفع دعوى أمام محكمة الأسرة المختصة.

وفى تلك الأثناء - لابد من تحديد مكان عام بحسب قرار وزارة العدل 1087 لسنة 2000، المتضمن تنظيم مدة رؤية المحضون «الطفل»، الذى لا يزال قائما على الرغم من صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا بإلغائه حيث «يفضل نادى رياضى أو مكتبة عامة أو حديقة عامة أو رعاية طفل»، قريب من منزل الزوجة و يكون به سجل معدة لقيد هذا الحكم واثبات الحضور والانصراف مع مراعاة أن تكون الرؤية فى يوم جمعة مابين الخامسة والسادسة مساء منعاً للتحايل».

ومن المقرر قضائياَ أن «دعوى الرؤية» فى حقيقة الأمر تُعد من الدعوى التى لابد من صدور حكم بالرؤية بها أى أنها لن ترفض بل ستحكم بها المحكمة بـ«الرؤية» فى المكان الذى يحدده «الأب» فى عريضة دعواه بشرط أن يكون مكان صالح للطفل كالنوادى مثلا، وتكون الرؤية لمدة ثلاث ساعات أسبوعيا.

وبعد رفع الدعوى فإن «الأم» فى الغالب لا تحضر أول جلسة هى أو محاميها والقاضى سوف يقرر التأجيل لإعادة الإعلان وفى الجلسة المحددة لإعادة الإعلان يمكن أن تحضر هى أو محاميها وتطلب أجل للإطلاع، والقاضى ربما يؤجل لها وربما يحجزها للحكم وبعدها يحدد جلسة أخرى للنطق بالحكم وبعد ذلك تحصل على صورة طبق الأصل من الحكم وتعلن بها مكان الرؤية وتبدأ فى تنفيذ حكم الرؤية.

أما فى حالة عدم حضور الزوجة فى الميعاد المحدد للرؤية يمكن البدء فى الآتى:

1-ضرورة إثبات ذلك فى السجل المعدة بالمكان المحدد للرؤية.

2-يجب التوجه إلى قسم الشرطة الذى تقيم الزوجة فى دائرته وعمل محضر إثبات حالة بذلك.

3-التقدم ببلاغ إلى النيابة العامة التى تقع فى دائرتها محل إقامة الزوجة بطلب تحريك الدعوى الجنائية ضد الزوجة باعتبارها ممتنعة عن تنفيذ حكم قضائى واجب النفاذ ويمكن رفع جنحة مباشرة و تكون العقوبة الحبس مع وجوب تقدم ما يفيد الامتناع «السجل + المحضر»