حوادث

11 أكتوبر.. نظر دعوى بطلان وجود مكاتيب كدليل لإقامة دعوى زنا ضد متهم

مجلس الدولة
مجلس الدولة

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور عماد طارق البشرى بطلان نص المادة 276 من قانون العقوبات بجلسة 11 أكتوبر المقبل.
وتنص المادة 276: الادلة التي تقبل و تكون حجة علي المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل او اعترافه او وجود مكاتيب او اوراق اخري مكتوبه منه ).
جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 5 لسنة 42 دستورية المقامة من صلاح رشوان ضد رئيس الوزراء بصفته وآخرين.
يذكر أنه المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، كانت قضت بعدم دستورية ما تضمنه عجز نص المادة (276) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، من قصر الدليل الذى يُقبل ويكون حجة على المتهم فى جريمة الزنا على حالة وجوده فى منزل مسلم.
وكانت هذه المادة تنص على أن " الأدلة التى تُقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين تلبسه بالفعـــــــل أو اعترافـــــــه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم".

مجلس الدولة اخبار الحوادث