قانون و محاكم

ضمانات يوفرها القانون للعامل لحمايته من تعسف صاحب العمل

عمال
عمال

يوفر قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003، للعامل عدد من الضمانات لحمايته من تعسف صاحب العمل.

وتأتي تلك الضمانات كالتالي:
أولاً: يجب على صاحب العمل أن يضع لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية موضحاً بها قواعد تنظيم العمل والجزاءات التأديبية مصدقاً عليها من الجهة الإدارية المختصة، التي يجب عليها أخذ رأي المنظمة النقابية التي يتبعها عمال المنشأة قبل التصديق على اللائحة، فإذا لم تقم الجهة الإدارية بالتصديق أو الاعتراض على اللائحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها اعتبرت نافذة. (المادة 58)

ويجب التنويه هنا إلى صدور القرار الوزاري رقم 185 باللائحة النموذجية للجزاءات وتنظيم العمل.. حيث عادةً ما تقوم الجهة الإدارية بمطابقة لائحة الجزاءات التي يضعها صاحب العمل على هذه اللائحة النموذجية، وتبدي اعتراضها إذا تضمنت اللائحة المقدمة من صاحب العمل جزاءات مغالى فيها.

ويجب على صاحب العمل الذين يستخدم عشرة عمال فأكثر أن يضع هذه اللائحة فى مكان ظاهر بالمنشأة.

ثانياً: لا تجوز مساءلة العامل تأديبياً عن فعل لا صلة له بالعمل (المادة 59)

ثالثاً: لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل بعد تاريخ الانتهاء من التحقيق فى المخالفة بأكثر من ثلاثين يوماً. (المادة 59).

رابعاً: لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على أجر خمسة أيام، ولا يجوز أن يقتطع من أجر العامل، وفاء للجزاءات التي يوقعها أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد، وإذا حدد الخصم بنسبة محددة من الأجر اعتبر أن المقصود بذلك هو الأجر الأساسى اليومي للعامل. (المادة 61).

خامساً: لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء واحد عن المخالفة الواحدة، كما لا يجوز له الجميع بين اقتطاع جزء من أجر العامل (الخصم من الأجر) وبين أي جزاء مالي آخر إذا زاد ما يجب اقتطاعه على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد. (المادة 62).

سادساً: يجب ملاحظة أنه يجوز تشديد الجزاء إذا عاد العامل إلى ارتكاب مخالفة جديدة من نوع المخالفة التي سبق مجازاة العامل عنها، غير أن ذلك لا يجوز إلا إذا وقعت المخالفة الجديدة خلال ستة أشهر من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء السابق. (المادة 63).

قانون العمل تعسف صاحب العمل لائحة تنظيم العمل الجزاءات التأديبية المنظمة النقابية