سياسة

بالتفاصيل.. عقوبات تزوير التراخيص المؤقتة للمشروعات الصغيرة

البرلمان المصرى
البرلمان المصرى

منح القانون رقم 152 لسنة 2020 الخاص بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حزمة من الحوافز لتشجيع الشباب والمواطنين علي إقامة مشروعات جديدة بآليات ميسرة وبسيطة، وتقديم كافة وسائل الدعم الفني والتمويلي لضمان استمرار تلك المشروعات ونجاحها ومشاركتها الفعالة في الاقتصاد الوطني وضمان فتح اسواق جديدة للعمل الى جانب مواجهة البطالة.

الاقتصاد غير الرسمي 
و هناك هدف اخر للقانون هو تشجيع أصحاب المشروعات التي تعمل خارج الاقتصاد الرسمي للدولة على توفيق أوضاعها والدخول فى الاقتصاد الرسمى وهو ما يمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطنى  والتمتع بكافة الخدمات التمويلية والتسويقية والتدريبية التي يوفرها القانون لهذه المشروعات،لكن تبقى المشكلة فى محاولة البعض  التحايل على القانون من خلال تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على اعلى تيسيرات ومكاسب 

عقوبة تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة 
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر،يعاقب القانون  بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم بيانات أو مستندات غير صحيحة بقصد الحصول على الترخيص المؤقت أو لتوفيق أوضاعه طبقا لأحكام الباب السادس من هذا القانون بالاضافة الى ذلك يمنح الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تتقدم خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون بطلبات لتوفيق أوضاعها.

اللائحة التنفيذية 
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط التقدم بطلبات توفيق الأوضاع وضوابط قبولها وشروط منح الترخيص المؤقت دون التقيد بأحكام أي قانون آخر.

ويكون للترخيص المؤقت جميع الآثار القانونية التى ترتبها التراخيص والموافقات وفقا للتشريعات ذات الصلة، ويحل الترخيص المؤقت محل أى موافقات أو إجراءات أخرى تحددها القوانين والتشريعات النافذة، عدا الموافقات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهاز.

نواب البرلمان السياسة سياسة تنمية المشروعات المتوسطة عقوبات تزوير الترخيص