حوادث

أشرف نبيل ينقذ 3 متهمين من الإعدام ببراءة إثنين و10 سنوات للثالث فى قضية محامى دشنا

الرأي العام

قضت محكمة جنايات نجع حمادى ببراءة حازم سرحان ووائل محمد والسجن لمدة عشر سنوات لبسام حازم سرحان ( محامى ) فى القضية المعروفة اعلاميا بقضية محامى دشنا وذلك بعد تولى المستشار أشرف نبيل الدفاع عنهم في تلك القضية.

وكشف أمر إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات في هذة القضية ، بأنهم بدائرة دشنا بمحافظة قنا قتلوا المجني عليه محمد الخضري فخري عمدا مع سبق الإصرار ، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتله وأعدوا المتهمين من الأول حتي الثالث لهذا الغرض أسلحة نارية وهي بنادق آلية وما أن ظفروا به حتي أطلقوا صوبه وابلا من الأعيرة النارية قاصدين من ذلك قتله فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق حال تواجد المتهم الرابع وائل علي مسرح الجريمة للشد من أزرهم علي النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة ، أن المتهمين شرعوا في قتل المجني عليهما محمود الخضري وجيهان شقيقته عمدا مع سبق الاصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهما وتوجههوا الي المكان الذي ايقنوا سلفا ذهابهما إليه وما أن ظفروا بهما حتي أطلقوا صوبهما وابلا من الأعيرة النارية فحدثت إصابتهما الواردة بتقرير الطب الشرعي والتقرير الطبي ، قاصدين من ذلك قتلهما وقد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليهما بالعلاج وتجمهر الأهالي حال تواجد المتهم الرابع وائل مسرح الجريمة للشد من أزرهم علي النحو المبين بالتحقيقات.

وأكد أمر الإحالة بأن المتهمين من الاول وحتي الثالث وهم محمد وبسام وحازم ، أحرز كل منهم سلاحاً ناريا مششخنا "بندقية آلية سريعة الطلقات "حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه وأحرزوا أيضاً ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر .

وجاءت الدفوع التي قدمها رسمياً المستشار نبيل دفاع المتهمين، إن المجنى عليه قتل غدر مكان مغاير للمكان المدعي به في الأوراق تم نقلة الي موقع الحادث استناداً الي وجود الرسوب الدموي الرمى مكتمل بخلفية القتيل فقط وعدم ظهور في أي موضع آخر في جثمانه وهو يؤكد أنه قتل أكثر من 8 ساعات قبل الحادث

وايضا الدفع بخلو مكان الحادث من ثمة اثار دماء للمجني عليه في مكان الواقعة وأن معاينة المعمل الجنائي قد أثبتت أن جميع آثار اطلاق النار موجود علي المباني المقابلة لمكان المجني عليهم وان مصدر الاطلاق جاء من ناحية شهود الإثبات وليس المتهمين .