حوادث

تأجيل نظر دعوى عدم دستورية نص المادة 122 من قانون العمل

مجلس الدولة
مجلس الدولة

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور عماد طارق البشرى بعدم دستورية الماده 122 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 بجلسة 11 أكتوبر المقبل.
وتنص المادة (122) من قانون العمل على أنه :" إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكافٍ، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء.
جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 58 لسنة 41 دستورية والمقامة من الممثل القانونى لشركة دينا للاستثمارات الزراعية و يمثلها و ينوب عنها هشام حسين الخازندار رئيس مجلس الادارة بصفته ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته وآخرين.
يذكر أنه المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، كانت قضت بعدم دستورية ما تضمنه عجز نص المادة (276) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، من قصر الدليل الذى يُقبل ويكون حجة على المتهم فى جريمة الزنا على حالة وجوده فى منزل مسلم.
وكانت هذه المادة تنص على أن " الأدلة التى تُقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين تلبسه بالفعـــــــل أو اعترافـــــــه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم".

مجلس الدولة قانون العمل اخبار الحوادث