الرأي العام
رئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودانرئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودان
وكيل وزارة الصحة بالشرقية يلتقي بطلبة امتياز المعهد الفني الصحيأشرف رشاد يزكي الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية 2024حزب المؤتمر: الرئيس السيسى يُولي العلم مكانة خاصة لبناء الانسان...نائب رئيس الوفد: أدعم انتخاب الرئيس السيسي تغليبا للمصلحة الوطنية...النائب أشرف ابو النصر يدعو المواطنين لممارسة حقوقهم السياسية بالمشاركة...طلب إحاطة للنائب مصطفى بكرى يحذر الحكومة .. الخلاطات الخرسانية...النائب أحمد عثمان: الرئيس السيسي قائد مسيرة تنموية.. والهيئة الوطنية...النائب ”سيد قاسم”: الرئيس السيسي قائد مسيرة تنموية.. والهيئة الوطنية...صيانة 40 كشاف إنارة على طرق فى المحلة الكبرىأسعار الخضروات اليوم الخميسأسعار الأسماك اليوم الخميسسعر الدولار اليوم الخميس في البنوك
حوادث

تأجيل نظر دعوى عدم دستورية نص المادة 122 من قانون العمل

مجلس الدولة
مجلس الدولة

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور عماد طارق البشرى بعدم دستورية الماده 122 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 بجلسة 11 أكتوبر المقبل.
وتنص المادة (122) من قانون العمل على أنه :" إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكافٍ، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء.
جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 58 لسنة 41 دستورية والمقامة من الممثل القانونى لشركة دينا للاستثمارات الزراعية و يمثلها و ينوب عنها هشام حسين الخازندار رئيس مجلس الادارة بصفته ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته وآخرين.
يذكر أنه المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، كانت قضت بعدم دستورية ما تضمنه عجز نص المادة (276) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، من قصر الدليل الذى يُقبل ويكون حجة على المتهم فى جريمة الزنا على حالة وجوده فى منزل مسلم.
وكانت هذه المادة تنص على أن " الأدلة التى تُقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين تلبسه بالفعـــــــل أو اعترافـــــــه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم".

مجلس الدولة قانون العمل اخبار الحوادث

حوادث