الرأي العام
رئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودانرئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودان
مساجد صلاة التهجد في العشر الأواخر بالمنياالمجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث يعقد اجتماعه الدوريضبط شخص للاستيلاء على حسابات الأشخاص بموقع فيس بوكأسعار طن الحديد والأسمنت في السعودية اليومطالب يدهس حارس عقار على طريق المقطمبركان من النيـران لمدة 40 ساعة.. حريق بالإسماعيلية يلتهم الأخضر...موسكو: أنشطة الناتو في شرق أوروبا تهدف للاستعداد...المشدد 15 عاما لمتهم قتل شابا في المرجبعد مغادرة معسكر المنتخب ..موقف حجازي من مباراة الاتحاد المقبلة...نشرة توصيات فنية لمزارعي محاصيل الأعلاف الشتوية والصيفيةنفاذ تذاكر مباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال إفريقياالاقتصاد البريطاني يدخل في ركود تقني
حوادث

حبس ربة منزل قتلت ابنتها لحملها سفاحاً بالبساتين سنة مع إيقاف التنفيذ

الرأي العام

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، بمعاقبة المتهم "م.خ"، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، لاتهامها بقتل ابنتها بعد إجهاضها، بسبب حملها سفاحاً بالبساتين، صدر الحكم برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، وعضوية المستشارين علاء كمال البيلي وأيمن عفيفي ومحمد احمد راشد، وأمانة سر ممدوح غريب وعبد المجيد حلمى. وأسندت النيابة للمتهمة "م.خ"، ربة منزل، تهمة الاشتراك مع زوجها فى قتل عمداً المجنى عليه "ه.ش"، وكان ذلك مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقد العزم على قتلها، عقب علمهما بحملها سفاحاً، بأن اصطحباها إلى منزلهما، وما أن ظفروا بها حتى قاما بخنقها بأيديهما قاصدين من ذلك إزهاق روحها، فأحدث بها الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعى والتى أودت بحياتها، وكان ذلك بغرض إخفاء أثر جريمة أخرى حدثت قبل قتل المجنى عليها وهى إسقاط المجنى عليها كونها حامل، بأن تعديا عليها بالضرب والإيذاء فى أماكن متفرقة من جسدها، حال علمهم بكونها حامل.

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

ارتكاب جناية القتل العمدى:

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.

 

قتل القتل العمد حبس جنايات القاهرة اخبار عاجله اخبار الحوادث

حوادث