الرأي العام
رئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودانرئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودان
عاجل:جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 في محافظة الإسكندريةمحمد شوقي رئيسا لبعثة الأهلي في الكونغو لمواجهة مازيمبيوزير الخارجية: الشعب الفلسطيني له هوية قومية ووطن ذات حدود...أحمد الرافعي يكشف كواليس شخصية الراوي في الحشاشين .....رسالة الأهلي لجماهيره بعد السقوط أمام الزمالك في القمة (صورة)الغربية.. إزالة 7 حالات تعد على الأراضي الزراعية و3 مخالفات...تأجيل محاكمة المتهمين بقـ.ـتل شخص بالقليوبية لجلسة 11 يونيوتنظيم قافلة طبية مجانية في قرية تيدة بكفر الشيخ لمدة...انطلاق المعسكر المفتوح لمنتخب 2007، ومباراتان وديتان أمام ديروط والتليفوناتإعلام إسرائيلي: صواريخ تستهدف جبل ميرون في الجليل الأعلىأحمد بتشان يصل الكويت لإحياء حفل ليالي العيد مع رامي...خبيرة: عملية إيران ضد إسرائيل عرض مسرحي .. وحرب الظل...
حوادث

السجن المشدد 7 سنوات لعاطل قتل مواطنا بالمعادى

الرأي العام

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة جامع، بمعاقبة المتهم "ع.ب" بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامه بقتل مواطن والاعتداء على آخر بالمعادى. صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه شقوير ومجدى عبد المجيد ومدحت خاطر، وأمانة سر سعيد عبد الستار. وأسندت النيابة للمتهم "ع.ب"، وآخرين تهمة ضرب المجنى عليه "ع.م" عمدا، بأن اعتدوا عليه بالأسلحة البيضاء "مطواة، سنج عصى شوم"، فأحدثوا به الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية، ولم يقصدوا من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى للموت، على النحو المبين بالتحقيقات. كما أسندت النيابة للمتهم، وآخرين، ضرب المجنى عليه "أ.م"، فأحدثوا به الإصابات الموصوف بتقرير الطب الشرعى، وأعجزته عن أشغاله الشخصية لمدة لا تزيد عن 20 يوماً، كما حاز المتهمون أسلحة بيضاء بدون ترخيص. نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى". وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها. وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة. شروط التشديد: يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى. ارتكاب جناية القتل العمدى: يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات. كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.

وزارة الداخلية الرأي العام

حوادث