الرأي العام
رئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودانرئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودان
تفاصيل بوابة الاستثمار الأجنبي لوزارة الإسكان.. وطريقة التسجيل بهافوز الدكتور محمد حساني بعضوية مجلس إدارة وكالة الدواء الأفريقية«البترول» تهدي جهاز أشعة مقطعية للمستشفى الجامعي في الإسكندريةبعد انتشار خليه يعفن .. أهم الأسئلة حول حملة...بوريل: خطر التصعيد مازال قائما بين إيران وإسرائيلخبير علاقات دولية: لقاء وزير الخارجية مع نظيره الأيرلندي يعكس...انطلاق فعاليات مؤتمر الذكاء الاصطناعي التوليدي وأثره على الملكية الفكريةبوريل يدعو إلى خفض التوترات وتهدئة التصعيد بين إيران وإسرائيل5 قواعد للسماح للقطاع الخاص ببيع الكهرباءخلال 48 ساعة.. الداخلية تضبط قضايا غسيل أموال بقيمة مليار...ضربة قوية للتجار.. كيف أثرت حملة مقاطعة الأسماك على الأسواق...تفاصيل إطلاق قافلة طبية مجانية بسيدي حنيش وأبو مرقيق بمطروح...
حوادث

استدعاء ضابط التحريات فى ضبط 5 متهمات باستغلال أطفالهن فى التسول بمدينة نصر

تسول،ارشيفية
تسول،ارشيفية

أمرت نيابة أول مدينة نصر، باستدعاء ضابط التحريات، فى واقعة القبض على 5 سيدات متهمات باستغلال أطفالهن الـ 16 فى أعمال التسول. وكلفت النيابة رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات الشاملة عن المتهمات.

وكانت الأجهزة الأمنية المعنية تمكنت من ضبط 5 سيدات، وعاطل- لأربعة منهم معلومات جنائية، بتهمة استغلال أطفال أحداث عددهم 16 طفلا فى مراحل عمرية مختلفة "أنجال المتهمات" فى أعمال التسول ببعض المناطق بمدينة نصر بالقاهرة للاستفادة منهم مادياً.

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على 5 سيدات بحوزتهن "مبلغ مالى، 5 هواتف محمولة" من متحصلات نشاطهم فى التسول وذلك حال استغلالهن مجموعة من الأحداث فى التسول وبيع السلع التافهة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، وبلغ عدد الأطفال 16 حدثًا فى مراحل عمرية مختلفة، وهم أنجال المتهمات.

وأفاد الأطفال بأن أمهاتهم دفعتهم لأعمال التسول وبيع السلع التافهة لاستجداء المواطنين والحصول على مبالغ مالية منهم.

ويعاقب القانون 49 لسنة 1933، المعروف باسم قانون التسول، من يستغل الأطفال فى التسول، حث تنص المادة 1 منه على: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره 15 سنة أو أكثر وجد متسولاً فى الطريق العام أو المحال العمومية ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أى شىء".

وتنص المادة 6 من القانون ذاته على : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 شهور كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمسة عشرة سنة على التسول، وكل من استخدم صغيرا فى هذه السن أو سلعة لآخر بغرض التسول وإذا كان المتهم وليا أو وصيا على الصغير أو مكلفا بملاحظته تكون العقوبة بالحبس من ثلاثة شهور إلى ستة أشهر.

 

 

اعمال التسول اخبار الحوادث اخبار عاجله عقوبة التسول التسول

حوادث