الرأي العام
رئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودانرئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودان
صحة فلسطين: ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال على غزة إلى...مقتل مواطن في البحيرة على يد جاره بسبب خلافات الجيرةأحمد السقا يودع صلاح السعدني إلي مثواه الأخيرإصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق بلبيس السلام...شعبة المخابز: 50% نسبة الالتزام بخفض أسعار الخبز السياحي.. ولا...ضبط مخدرات بقيمة 800 ألف جنيه فى محافظتى الجيزة والدقهليةاكلات شم النسيم..حضري الرنجة بالطحينة في دقائق معدودةالجيل: استخدام أمريكا حق الفيتو وحرمان فلسطين العضوية بالأمم المتحدة...طريقة عمل الممبار بالأرز والخضرة والصلصةوزيرة التضامن ورئيس مهرجان الإسكندرية يبحثان تطوير سينما المكفوفينأحمد حلمي ومنى زكي ومحمود البزاوي يحضرون جنازة صلاح السعدنيقبل شم النسيم.. ضبط 5 أطنان فسيخ مجهولة المصدر
سياسة

الحبس 6 أشهر وغرامة 500 جنيه.. عقوبة إفشاء سرية بيانات المجني عليها في جريمة التحرش

التحرش
التحرش

وافق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع القانون المقدم من وزارة العدل، والذى يهدف للحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، بعدم إثباتها في المحاضر والأوراق المتداولة، والاحتفاظ بها في ملف فرعي بحوزة المحقق ويعاقب من يفشي هذه السرية بالمادة 310 من قانون العقوبات.
وقالت وزارة العدل فى بيان لها إنه في إطار اهتمام الدولة بالحفاظ على القيم والمبادئ الأخلاقية، ونظرًا لما تكشف في الآونة الأخيرة من عزوف بعض المجنى عليهن عن الإبلاغ عن الجرائم التي وقعت عليهم خشية تأثيرها على سمعتهم والإضرار بها، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون المقدم من المستشار عمر مروان وزير العدل، والذى يهدف للحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، وذلك بعدم إثباتها في المحاضر والأوراق المتداولة ، والاحتفاظ بها في ملف فرعي بحوزة المحقق، على أن يعرض هذا الملف على المحكمة أو المتهم أو الدفاع عند الطلب، ويعاقب من يفشي هذه السرية بالمادة 310 من قانون العقوبات.
وتنص المادة 310 من قانون العقوبات على أن كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو القوابل أو غيرهم مودعًا إليه بمقتضى صناعته أو وظيفته سر خصوصي ائتمن عليه فأفشاه في غير الأحوال التي يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري.
ولا تسري أحكام هذه المادة إلا في الأحوال التي لم يرخص فيها قانون بإفشاء أمور معينة كالمقرر في المواد 202 و203 و204 و205 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية*.
ويتضمن التعديل سرية بيانات المجنى عليه ويعرض على المحكمة والدفاع كلما طلب ذلك وأضافت التعديلات مادة رقم "113"و تشير إلى أنه لقاضى التحقيق لظرف يقدرها عدم إثبات بيانات المجنى عليه فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من قانون العقوبات أو فى المادتين "306"مكرر أو"306"مكرر ب من ذات القانون ،أو فى المادة "96"من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل.
واستهدفت التعديلات حماية سمعة المجني حيث تلزم بعدم عدم الكشف عن شخصيته فى الجرائم التى تتصل بـ هتك العرض والتحرش الواردة فى قانون العقوبات وذلك خوفا من إحجام المجنى عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.
كما استهدفت تعديلات القانون حماية المجني عليه وتشجيعه على تقديم البلاغ في ظل المتغيرات التى تحول دون الكشف عن الجرائم والوصول إلى مرتكبيها خاصة وان جرائم هتك العرض والتحرش من الجرائم التى تؤثر على سمعة المجني عليه ،مما قد يؤدي الى عدم الإبلاغ خشية النيل من سمعته.
ومن المقرر أن تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعها الثلاثاء المقبل لمناقشة تعديلات قانون بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية و تستند التعديلات لنص المادة "96" من الدستور والتي ألزمت بحماية المجنى عليهم.

وزارة العدل قانون العقوبات سرية بيانات المجنى عليه رئيس مجلس الوزراء جريمة التحرش

سياسة