الرأي العام
رئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودانرئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودان
مساجد صلاة التهجد في العشر الأواخر بالمنياالمجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث يعقد اجتماعه الدوريضبط شخص للاستيلاء على حسابات الأشخاص بموقع فيس بوكأسعار طن الحديد والأسمنت في السعودية اليومطالب يدهس حارس عقار على طريق المقطمبركان من النيـران لمدة 40 ساعة.. حريق بالإسماعيلية يلتهم الأخضر...موسكو: أنشطة الناتو في شرق أوروبا تهدف للاستعداد...المشدد 15 عاما لمتهم قتل شابا في المرجبعد مغادرة معسكر المنتخب ..موقف حجازي من مباراة الاتحاد المقبلة...نشرة توصيات فنية لمزارعي محاصيل الأعلاف الشتوية والصيفيةنفاذ تذاكر مباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال إفريقياالاقتصاد البريطاني يدخل في ركود تقني
سياسة

تعديلات قانون البناء تقر عقوبة رادعة لمخالفة إنشاء مبان أو تعليتها بدون ترخيص

مجلس النواب
مجلس النواب

تضمنت التعديلات الجديدة لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، الذى وافق عليها مجلس النواب نهائيا، عقوبة من يخل بمهام وظيفته فيما يتعلق بتراخيص المباني والمنشآت والتعلية والهدم واعتماد مشروعات التقسيم وغيرها.

ونصت التعديلات في المادة (99) على أن:

يعاقب بالحبس الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل عمدًا بأي من مهام وظيفته المنصوص عليها في المواد (17، 18، 29 فقرة ج، 32، 36، 37، 39، 40، 44، 62 فقرة ثالثة، 96، 113 الفقرتين الثالثة والرابعة) من هذا القانون، ويجوز الحكم فضلاً عما تقدم بالعزل من الوظيفة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الإخلال ناشئًا عن الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز.

وتنص المـادة (17) التي شملت العقوبة مخالفة أحكامها على أن تلتزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية بإعطاء أصحاب الشأن بيانًا بصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع وذلك بمراعاة أحكام المادة (19) من هذا القانون.

وتنص مــادة (39) الفقرة الأولى، على أن: "يُحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليًا أو إجراء أي تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري للموقع على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

وتنص مــــادة (44):على أنه "لمجلس الوزراء بقرار مسبب من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلي وقف الترخيص في المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقا لغرض قومي أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط، علي ألا تجاوز مدة الوقف 6 اشهر من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية"، وبالتالي تنطبق العقوبة الواردة المادة (99) على مخالفة هذه المواد.

 

البناء مخالفات البناء النواب تراخيص البناء اخبار مصر

سياسة