الرأي العام
رئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودانرئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودان
إعلام إسرائيلي: تبادل النيران بين القوات الإسرائيلية وحزب الله في...موعد مباراة سلة الأهلي وأهلي بني غازي ببطولة الدوري الإفريقي...موعد شم النسيم 2024 وهل إجازة رسمية.. الوزراء يجيبوزير الصناعة الإيطالي: مصر لها دور محوري في العلاقات بين...السكة الحديد تكشف موقف تأخيرات القطارات اليوم الجمعة 26 أبريل...حزب الله اللبناني يعلن تدمير آليتين إسرائيليتين في كمين تلال...طريقة ضبط الساعة في الهواتف بعد تطبيق التوقيت الصيفي.. اعرف...محمد أبو داوود عن الراحل أشرف عبد الغفور: كان بيهرب...طريقة تغيير الساعة في هواتف سامسونج مع بدء التوقيت الصيفي.....عروض فنية وموسيقى عربية في احتفالية قصور الثقافة بعيد تحرير...آخر صورة في حياته.. الرأى العام ينشر صورة الطفل غريق...موقف طلاب جامعة القاهرة غير مسددي المصروفات من دخول الامتحانات
سياسة

عقوبات تصل لـ 200 ألف جنيه.. احذر تداول المعلومات دون موافقة صاحبها

حماية اليانات الشخصية
حماية اليانات الشخصية

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، على القانون رقم ١٥١ لسنة ٢٠٢٠ بشأن حماية البيانات الشخصية، وقد نشر القانون بالجريدة الرسمية العدد ٢٨ مكرر ( هـ ) بتاريخ ١٥ يوليه ٢٠٢٠.
اقرأ أيضا|| الحبس 6 أشهر وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة تداول المعلومات دون موافقة صاحبها.. تفاصيل
ويضمن القانون، مستوى مناسبا من الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا ومكافحه انتهاك خصوصيتهم، وتقنين وتنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية فى عمليات الإعلان والتسويق على الإنترنت وفى البيئة الرقمية بشكل عام، ويضع إطارا إجرائيا لتنظيم عمليات نقل البيانات عبر الحدود، وضمان حماية بيانات المواطنين وعدم نقلها أو مشاركتها مع دول لا تتمتع فيها البيانات بالحماية، وإلزام المؤسسات والجهات والأفراد المتحكمين فى البيانات الشخصية، والمعالجين لها بتعيين مسئول لحماية البيانات الشخصية داخل مؤسساتهم وجهاتهم، بما يسمح بضمان خصوصية بيانات الأفراد، واقتضاء حقوقهم المنصوص عليها فى هذا القانون، وفيما يلي نعرض أهم أهداف القانون والعقوبات الواردة فيه.
العقوبات الواردة لمن خالف نصوص القانون:
- الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل حائز أو متحكم أو معالج امتنع دون مقتضى من القانون عن تمكين الشخص المعني بالبيانات من ممارسة حقوقه المنصوص عليها بمواد القانون، كما نص على ذات العقوبة لكل من جمع بيانات شخصية دون توافر الشروط المنصوص عليها في مواد القانون.
- الحبس وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من خالف أحكام حركة البيانات الشخصية.
- الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام التسويق الإلكترونى.
فيما كانت عقوبة تداول المعلومات دون موافقة صاحبها، هي الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل متحكم أو معالج عالج أو أتاح أو تداول بيانات شخصية بأي وسيلة في غير الأحوال غير المصرح بها قانونًا أو بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات.
وقد حظر مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، إجراء عمليات نقل أو مشاركة البيانات الشخصية التي تم جمعها أو تجهيزها للمعالجة إلى دولة أجنبية إلا بتوفير مستوى من الحماية لا يقل عن المنصوص عليها في القانون وبترخيص.

مجلس النواب قانون حماية البيانات الشخصية الرئيس عبد الفتاح السيسى أخبار البرلمان

سياسة