الرأي العام
رئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودانرئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودان
تفاصيل بوابة الاستثمار الأجنبي لوزارة الإسكان.. وطريقة التسجيل بهافوز الدكتور محمد حساني بعضوية مجلس إدارة وكالة الدواء الأفريقية«البترول» تهدي جهاز أشعة مقطعية للمستشفى الجامعي في الإسكندريةبعد انتشار خليه يعفن .. أهم الأسئلة حول حملة...بوريل: خطر التصعيد مازال قائما بين إيران وإسرائيلخبير علاقات دولية: لقاء وزير الخارجية مع نظيره الأيرلندي يعكس...انطلاق فعاليات مؤتمر الذكاء الاصطناعي التوليدي وأثره على الملكية الفكريةبوريل يدعو إلى خفض التوترات وتهدئة التصعيد بين إيران وإسرائيل5 قواعد للسماح للقطاع الخاص ببيع الكهرباءخلال 48 ساعة.. الداخلية تضبط قضايا غسيل أموال بقيمة مليار...ضربة قوية للتجار.. كيف أثرت حملة مقاطعة الأسماك على الأسواق...تفاصيل إطلاق قافلة طبية مجانية بسيدي حنيش وأبو مرقيق بمطروح...
سياسة

النواب يستعد لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والحفاظ على سرية البيانات

مجلس النواب
مجلس النواب

يستعد مجلس النواب لاقرار مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، خلال جلساته المقبلة و بهدف مشروع القانون الحفاظ على سرية بيانات المجني عليه في جرائم التحرش
وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، قد وافقت علي التعديلات و اضافت إلي قانون الإجراءات الجنائية مادة برقم 113 مكرر مفادها أنه لقاضى التحقيق لظرف يقدره عدم إثبات بيانات المجنى عليه فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من قانون العقوبات .أو فى المادتين 306 مكرر أ، و"306"مكرر ب من ذات القانون ،أو فى المادة "96"من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل.
وينشأ فى الحالة المشار إليها الفقرة السابقة ملف فرعى يضمن سرية بيانات المجنى عليه كاملة ،ويعرض على المحكمة ، والمتهم ، والدفاع كلما طلب ذلك.
وذكرت المذكرة الإيضاحية المقدمة من الحكومة أن التعديلات بهدف حماية سمعة المجنى عليه من خلال عدم الكشف عن شخصيته فى الجرائم التى تتصل بهتك العرض ،وإفساد الإخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة فى قانون العقوبات ،وقانون الطفل خشية إحجام المجنى عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.
ويأتي خاصة و ان جرائم هتك العرض ،وإفساد الإخلاق والتعرض للغير ،والتحرش الواردة فى قانون العقوبات وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 هى من الجرائم التى تؤثر على سمعة المجنى عليه ،مما قد يكون مدعاه للقعود عن الإبلاغ خشية النيل من السمعة.
كما يأتي في ضوء المادة 96 من الدستور التي الدولة - ضمن ما ألزمها به - حماية المجنى عليهم وفقا لما ينظمه القانون.

مجلس النواب سرية البيانات الإجراءات الجناية أخبار البرلمان

سياسة