الرأي العام
رئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودانرئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودان
علامات تؤكد تدهور البصررئيس جامعة المنوفية يتفقد المرضى الفلسطينيين الجارى علاجهم بالمستشفياتالكشف على 1433 شخصاً في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة»...ارتفاع إنتاج النفط والغاز فى إيران لأكثر من 20%قرارات عاجلة من النيابة بشأن ضبط مسكن يدار فى أعمال...ماذا يحتاج الهلال للتأهل أمام العين في إياب نصف نهائي...حبس عاطل 4 أيام لقيامه بمجزرة عائلية بقرية آبيار بالغربية«القاهرة الإخبارية»: غارات إسرائيلية عنيفة وقصف يستهدف جنوب لبنانإطلاق الإعلان التشويقي الأول لفيلم TRANSFORMERS ONE في الفضاءبعد 24 ساعة قاسية، حالة الطقس اليوم الخميس 18-04-2024 في...مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة نحالينالأردن: الرد الإسرائيلي على إيران يجر المنطقة إلى حرب مدمرة
سياسة

البرلمان يتصدى للتنمر خلال جلساته القادمة بتغليظ العقوبات لـتصل لـ 30 ألف جنيه

مجلس النواب
مجلس النواب

يستعد البرلمان لاقرار تعديلات بعض أحكام قانون العقوبات، لمواجهة ظاهرة التنمر خلال جلساته المقبلة و ياتي ذلك بعد ان اقرت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قد وافقت علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان و يعتبر ذلك اول مواجهة صريحة لظاهرة التنمر.
و تضمنت التعديلات إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات برقم 309 مكررًا، جاء فيها تعريف واضح للتنمر " وادخلت عليه اللجنة تعديلا لضبط الصياغه، بحيث ينص علي أنه يعد تنمرًا كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوه أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو اتخاذ تدابير أخري غير مشروعة بقصد الاساءة للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى، بقصد تخويفة أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو اقصائه من محطيه الاجتماعى.
ويعاقب المتنمر، حسب المادة، فأنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعله) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.

مجلس النواب قانون العقوبات ظاهرة التنمر التنمر أخبار البرلمان

سياسة