الرأي العام
رئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودانرئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودان
البلطي بـ80 جنيها والبوري بـ130.. انخفاض أسعار أسماك المزارع بمطروحالقاهرة الإخبارية: الحوثي شنت 5 هجمات ضد سفن...ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى رغم...هيئة فلسطينية: ألفا مختطف قسرا في غزةبطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس صلوات القنديل العام وقداس جمعة ختام...هل اعتزلت نهال عنبر التمثيل بعد لقاء شيخ الأزهر؟عبد الواحد السيد: لاعبو الزمالك يدركون أهمية مباراة دريمز.. وهدفنا...أسفل الطائرات الزنانة .. القاهرة الإخبارية ترصد...وزير الدفاع الأمريكي: أوكرانيا تحتاج إلى مزيد من المدفعيات والدروعضبط 1320عبوة سجائر مجهولة بحوزة تاجر في الأقصرمدارس بنجلاديش تغلق أبوابها بسبب موجة حر شديدةإصابة شخصين في سقوط حائط على عقار بشبرا الخيمة
حوادث

الأمن العام يضبط 12 قطعة سلاح وينفذ 41 ألف حكم

اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة ، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط "12 قطعة سلاح نارى ، 45 قضية مخدرات وتنفيذ 41280 حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

 

 

الامن العام سلاح مخدرات تنفيذ الاحكام بلطجة خارجين عن القانون الداخلية اخبار الحوادث

حوادث