الرأي العام
رئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودانرئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودان
مساجد صلاة التهجد في العشر الأواخر بالمنياالمجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث يعقد اجتماعه الدوريضبط شخص للاستيلاء على حسابات الأشخاص بموقع فيس بوكأسعار طن الحديد والأسمنت في السعودية اليومطالب يدهس حارس عقار على طريق المقطمبركان من النيـران لمدة 40 ساعة.. حريق بالإسماعيلية يلتهم الأخضر...موسكو: أنشطة الناتو في شرق أوروبا تهدف للاستعداد...المشدد 15 عاما لمتهم قتل شابا في المرجبعد مغادرة معسكر المنتخب ..موقف حجازي من مباراة الاتحاد المقبلة...نشرة توصيات فنية لمزارعي محاصيل الأعلاف الشتوية والصيفيةنفاذ تذاكر مباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال إفريقياالاقتصاد البريطاني يدخل في ركود تقني
حوادث

تقرير المعمل الكيميائى يحدد مصير عاطل ضبط بحوزته 300 جرام هيروين فى المرج

مخدر الهيروين_ أرشيفية
مخدر الهيروين_ أرشيفية

أمرت نيابة المرج، بسرعة إرسال تقرير المعمل الكيميائى، حول واقعة ضبط عاطل، ضبط بحوزته 300 جرام من مخدر الهيروين، لبيان مدى صحة واقعة كونها مواد مخدرة من عدمه. وكانت النيابة العامة أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده تمكن قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة أثناء تفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة المرج من ضبط كمية من مخدر الق "وزنت 300 جرام"، مبلغ مالى، هاتف محمول بحوزة أحد الأشخاص . وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف للإتصال بعملائه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق.

وتعاقب المادة 33 من قانون العقوبات كل من يتاجر فى المواد المخدرة بالسجن بدء من المشدد 3 سنوات، وحتى المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، بجانب الغرامة المالية من 100 ألف، إلى 500 ألف جنيه، فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات فى المادة 34، على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى. وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات إلى الحبس ما بين سنة و5 سنوات، مع دفع غرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد مخدرة طبيعية

 

المعمل الكيميائى مخدر الهيروين ترويج المخدرات ضبط عاطل قسم المرج اخبار الحوادث اخبار عاجله اخبار مصريه

حوادث