الرأي العام
رئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودانرئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودان
تفاصيل بوابة الاستثمار الأجنبي لوزارة الإسكان.. وطريقة التسجيل بهافوز الدكتور محمد حساني بعضوية مجلس إدارة وكالة الدواء الأفريقية«البترول» تهدي جهاز أشعة مقطعية للمستشفى الجامعي في الإسكندريةبعد انتشار خليه يعفن .. أهم الأسئلة حول حملة...بوريل: خطر التصعيد مازال قائما بين إيران وإسرائيلخبير علاقات دولية: لقاء وزير الخارجية مع نظيره الأيرلندي يعكس...انطلاق فعاليات مؤتمر الذكاء الاصطناعي التوليدي وأثره على الملكية الفكريةبوريل يدعو إلى خفض التوترات وتهدئة التصعيد بين إيران وإسرائيل5 قواعد للسماح للقطاع الخاص ببيع الكهرباءخلال 48 ساعة.. الداخلية تضبط قضايا غسيل أموال بقيمة مليار...ضربة قوية للتجار.. كيف أثرت حملة مقاطعة الأسماك على الأسواق...تفاصيل إطلاق قافلة طبية مجانية بسيدي حنيش وأبو مرقيق بمطروح...
سياسة

العامل مُستقيل حال غياب 20 يوما متصلة أو 30 متقطعة وفقا لقانون العمل الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة لمجلس النواب، وفقا لمسودته النهائية التي أقرتها لجنة القوى العاملة بالبرلمان، الحالات التى يترتب عليها اعتبار العامل فى القطاع الخاص مستقيلا في حال الانقطاع عن العمل بدون مبرر.

وفى هذا الإطار ينص مشروع قانون العمل فى المادة (139)، على الآتى:

يعتبر العامل مستقيلاً من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من ثلاثين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرين يوما متصلة، على أن يسبق ذلك إنذاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله، للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.

جدير بالذكر أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب انتهت من مناقشة مشروع قانون العمل، ووافقت عليه، ويشار إلي أن مشروع قانون العمل الجديد سيطبق على نحو 26 مليون مواطن يعملون فى القطاع الخاص والجهات غير الحكومية، وينص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل فى النزاعات العمالية، ويحظر فصل العامل بشكل تعسفى، ويكون الفصل من خلال حكم قضائى، ولا تقبل استقالة العامل إلا باعتمادها من وزارة القوى العاملة ومكاتب العمل فى المحافظات، وينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى وفروع له بالمحافظات، وتشكيل المجلس الأعلى للأجور برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويلزم مشروع القانون الجديد صاحب العمل بتحرير عقد العمل بينه وبين العامل باللغة العربية ومن أربع نسخ يحتفظ صاحب العمل بنسخة وأخرى للعامل وثالثة بمكتب التأمين الاجتماعى، ورابعة بالجهة الإدارية المختصة، بدلا من ثلاثة نسخ بالقانون القديم.

 

قانون العمل القطاع الخاص النواب القوى العامله العمال اخبار عاجلة اليوم السابع بلس

سياسة