الرأي العام
رئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودانرئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودان
تراجع في أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم الجمعة 29-3-2024خطوات التقديم علي وظائف شركة أكسيد Xceed..برواتب مجازيةمواعيد عرض مسلسل محارب الحلقة 19 على قناة cbc في...موعد أذان المغرب في المنيا اليوم الجمعة 29 مارس 2024المرأة فقط.. سعاد صالح: هناك شهادة لا تقبل من الرجلموعد مباراة الزمالك ضد فيوتشر في الكونفيدراليةطوارئ بالسكك الحديدية لمواجهة السوق السوداء للتذاكر.. وزارة النقل تستعد...إصابة 9 أشخاص فى حوادث متفرقة بالدقهليةاندونيسيا تختتم الليالي العربية والإسلامية الرمضانية بالأوبراتحسبًا لسقوط الأمطار.. انتشار معدات مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة...إعلان أورنچ يحطم الأرقام القياسية ويتصدر الترند في رمضانمواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الإمارات اليوم الجمعة 29-3-2024
سياسة

القانون يواجه ساحات انتظار السيارات العشوائية بالحبس والغرامة للمخالف

تنظيم انتظار المركبات
تنظيم انتظار المركبات

حدد قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 2020، عقوبة الحبس والغرامة لمن يرتكب مخالفة تنظيم انتظار المركبات بدون ترخيص أو فى غير الأماكن المخصصة لذلك.

ووفقا للقانون، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشره آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات فى غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها فى حالة العودة.

وينص القانون على أنه لا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط وفقاً لأحكامه، ويقضى بأن تنشأ بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجنة لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع، ويصدر بتشكيلها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة المختص بحسب الأحوال، على أن تضم ممثلين عن وزارة الداخلية ويشار إليها باللجنة.

ويشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات، ألا يقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره، وإجادة القراءة والكتابة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا، وأن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية، ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدى على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، والحصول على شهادة صحية من الطب الشرعى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطى المواد المخدرة.

 

تنظيم انتظار المركبات السيارات ساحات الشوارع

سياسة