الرأي العام
رئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودانرئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودان
تعرف على قضايا لجنة الدين العام وعجز الموازنة بالمحور الاقتصادي...اليوم.. التنسيقية تنظم صالونا نقاشيا حول ”الزيادة السكانية”استئصال ورم يزن 5 كيلو جرامات من رحم سيدة في...الكشف والعلاج المجاني لـ1550 مريضا في قافلة مجانية ببني سويفغدا.. تسليم أرقام الجلوس بالمدارس لطلاب الشهادة الإعدادية والامتحانات بالإسماعيليةما أهمية المدن الجديدة فى مصر؟تعرف على اختصاصات الاتحادات النوعية بقانون الجمعيات الأهليةتعرف على حالات قبول طلب الصلح الواقى من الإفلاس فى...
برلمان

”صحة النواب” تستعرض تقرير ”الشيوخ” عن مشروع قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

لجنة صحة النواب
لجنة صحة النواب

عقدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، اجتماعا لاستكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وذلك فى ضوء ما انتهى إليه مجلس الشيوخ من ملاحظات بشأن مشروع القانون.

 

واستعرضت لجنة الشئون الصحية خلال الاجتماع، التقرير الذى أرسله مجلس الشيوخ إلى مجلس النواب، عن مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وما انتهى إليه "الشيوخ" بشأن مواد المشروع، ووافقت اللجنة على العديد من الملاحظات، وأضافت تعديلات بسيطة على بعض المواد.

 

ويهدف الصندوق- حسب المادة الثالثة من مشروع القانون - إلى دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها فى حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات، ويتولى إدارته كل من مجلس الأمناء، مجلس الإدارة، المدير التنفيذى.

 

ويستهدف إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، تغطية تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة، وكذا الحالات التى تستلزم التدخلات الطبية الحرجة والدقيقة لمنع تراكم العمليات الجراحية الكبرى.

 

ونظم المشروع فى مادته الخامسة الخاصة تشكيل لمجلس الأمناء بصندوق مواجهة الطوارئ الطبية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من محافظ البنك المركزى المصرى وينوب عن الرئيس حال غيابة، ووزراء الصحة والسمان، المالية، التعليم العالى، التضامن الاجتماعى، ثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوى الخبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء.

 

ووفقا للمشروع، يصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء.

 

وحددت المادة السادسة اختصاص مجلس الأمناء، برسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها، وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه، وفقا لأحكام هذا القانون وله على الأخص 1- وضع الخطط اللازمة لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من قبل الصندوق 2- متابعة وتقييم عمل مجلس إدارة الصندوق 3- إصدار اللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح شؤون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالصندوق، والتى يقترحها مجلس الإدارة، وذلك دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها فى الجهاز الإدارى للدولة أو أى جهة أخرى.

 

وتتضمن الاختصاصات، الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق وحسابه الختامى تمهيدًا للعرض على الجهات المختصة وفقا لقانون الموازنة العامة للدولة، إعداد تقرير سنوى يرفع لرئيس الجمهورى يتضمن على الأخص ما حققه من نتائج تتعلق بأهداف القانون.

 

 

الصحه الطوارئ الطبيه النواب الشيوخ

برلمان