الرأي العام
رئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودانرئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودان
تفاصيل بوابة الاستثمار الأجنبي لوزارة الإسكان.. وطريقة التسجيل بهافوز الدكتور محمد حساني بعضوية مجلس إدارة وكالة الدواء الأفريقية«البترول» تهدي جهاز أشعة مقطعية للمستشفى الجامعي في الإسكندريةبعد انتشار خليه يعفن .. أهم الأسئلة حول حملة...بوريل: خطر التصعيد مازال قائما بين إيران وإسرائيلخبير علاقات دولية: لقاء وزير الخارجية مع نظيره الأيرلندي يعكس...انطلاق فعاليات مؤتمر الذكاء الاصطناعي التوليدي وأثره على الملكية الفكريةبوريل يدعو إلى خفض التوترات وتهدئة التصعيد بين إيران وإسرائيل5 قواعد للسماح للقطاع الخاص ببيع الكهرباءخلال 48 ساعة.. الداخلية تضبط قضايا غسيل أموال بقيمة مليار...ضربة قوية للتجار.. كيف أثرت حملة مقاطعة الأسماك على الأسواق...تفاصيل إطلاق قافلة طبية مجانية بسيدي حنيش وأبو مرقيق بمطروح...
حوادث

رفض الزواج منها بعد معاشرتها.. سر مقتل شاب على يد خطيبته

ضبط
ضبط

كشفت التحقيقات المبدئية لنيابة ١٥ مايو والتبين في واقعة مقتل شاب على يد خطيبته و٣ فتيات أخريات وإضرام النار في جثته بعد التخلص منه، أن المجني قام بمعاشرتها.
وأضافت التحقيقات أن المجني عليه رفض الزواج من خطيبته المتهمة، ما دفعها للانتقام منه فقامت بالاستعانة بثلاث فتيات للتخلص منه وإضرام النار في جثته.
مقتل شاب بالتبين وكان اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تلقى إخطارا من المقدم مصطفى عبد العال، رئيس مباحث قسم شرطة التبين، يفيد بتلقيه بلاغا من أحد الشباب بتشاجر صديقه المقيم بمدينة حلوان في منزل خطيبته، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة. 
وبالفحص تبين العثور على جثة الشاب متفحمة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة. 
فتاة تحرق جثة خطيبها بالتبين وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة خطيبة المجني عليه و3 سيدات.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهن، وتم اقتيادهن إلى ديوان القسم، وجار مناقشتهن حول أسباب الجريمة. 
وتحرر محضر بالواقعة.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة القتل ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام. 
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار، ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد. 
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.  
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي. 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

النيابة العامة حلوان قسم شرطة التبين اخبار الحوادث الحوادث التبين الحوادث اليوم

حوادث