الرأي العام
رئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودانرئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودان
تشكيل بايرن ميونيخ أمام ينتراخت فرانكفورت .. هاري كين في...فارس كرم يستعد لحفل ساحر في قبرص بهذا الموعدالتعليم العالي: إعلان جداول الامتحانات قبل موعد انعقادها بفترة كافيةمصرع شخصين في انقلاب سيارة محملة بالأسماك بالفيوماليوم .. انطلاق مهرجان المسرح العالمي بأكاديمية الفنون لدعم النشاط...محمد مختار يكتب عن الأكاذيب المؤسسة للصهيونية .. صفات النقص...مصرع قائد سيارة إثر تصادم سيارتين في بورسعيدموعد إجازة شم النسيم وإجازة وقفة عيد الأضحى 2024السيسي يستقبل رؤساء البرلمانات العربية المشاركين في المؤتمر السادس للبرلمان...أمريكا: إصابة 4 أشخاص وتدمير 120 منزلا جراء أعاصير تضرب...محافظ كفرالشيخ يوجه بالتصدي لمخالفات البناء.. ولا تهاون مع المتقاعسينتظاهرات في فرنسا وألمانيا تنديدًا بالحرب في غزة.. الطلاب يندوون...
برلمان

حظر النقاب فى المدارس بداية العام الدراسي الجديد..تعرف على عقوبة التمييز بالقانون

النقاب
النقاب

تصدر محكمة القضاء الإداري بـ مجلس الدولة،اليوم الاثنين، الحكم في الدعوى المقامة من الهيثم عبد المجيد وأشرف عبد الغني، والتي يطالبان فيها بوقف قرار وزير التربية والتعليم بحظر النقاب بالمدارس، اعتبارا من بداية العام الدراسي الجديد.

وكانت محكمة القضاء الإداري بـ مجلس الدولة قررت في وقت سابق حجز الدعوى المقامة من الهيثم عبد المجيد وأشرف عبد الغني، والتي يطالب فيها بوقف قرار وزير التربية والتعليم بحظر النقاب بالمدارس اعتبارا من بداية العام الدراسي الجديد للحكم لجلسة 25 مارس المقبل.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 26802 لسنة 77 قضائية، وزير التربية والتعليم، وذكرت الدعوى أن القرار مخالف للقانون والدستور ويكرس مبدأ التمييز.

وفي وقت سابق كان الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، علق على قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن حظر النقاب في المدارس، وأن يكون والحجاب بموافقة ولي الأمر.

عقوبة التمييز بين الأفراد

تنص المادة (160) من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز الخمسين جنيها مصريا: (أولاً) كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد. (ثانياً) كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزاً أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس. (ثالثاً) كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.

 
 

وتنص المادة (161) من قانون العقوبات على أن يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الأديان التي تؤدى شعائرها علنا. ويقع تحت أحكام هذه المادة: (أولا) طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدى شعائرها علنا إذا حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا يغير من معناه. (ثانيا) تقليد احتفال ديني في مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية به أو ليتفرج عليه الحضور.

كما تنص المادة (161) مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.

النقاب حظر النقاب المدارس وزير التربية والتعليم

برلمان