الرأي العام
رئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودانرئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودان
للراغبين في مسابقة الـ 18 ألف معلم، خطوات التقديم على...تجديد حبس بلوجر بتهمة نشر فيديوهات منافية للآداب بالجيزةالصحة: انخفاض نسب اكتشاف الحالات المتأخرة بسرطان الكبد من 25...الدوري الممتاز، المصري والداخلية يتعادلان سلبيا بالشوط الأولالبيت الأبيض: إسرائيل طمأنتنا بأنها لن تدخل رفح حتى يتسنى...سر الاستقالات في جيش الاحتلال الإسرائيلي.. الفشل في تحقيق أهداف...الدوري الإنجليزي، بورنموث يتقدم على برايتون بهدف في الشوط الأولمحافظ الغربية يناقش مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع تنقية المياه بمصرف...الاتحاد الأوروبي: بوادر الحرب العالمية عادت من جديد، والمواجهة النووية...جامعة دمنهور تواصل جهودها للقضاء على الأمية بسلسلة ندوات توعويةبقيمة 650 مليون جنيه، اقتصادية النواب توافق على موازنة تنمية...البورصة المصرية، تعثر مؤشرات EGX في ختام جلسة اليوم
برلمان

تعرف على فئات العمالة غير المنتظمة والمستندات المطلوبة للاشتراك في التأمينات

.
.

لم يتجاهل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، العمالة غير المنتظمة، فحدد فئاتهم وحقوقهم.

ويستعرض "الرأى العام، في السطور التالية فئات العمالة غير المنتظمة التي تسرى عليها أحكام هذا القانون، والشروط الواجب توافرها فيهم، والمستندات التي يجب أن يقدموها عند بدء الاشتراك، في التأمينات، وفقًا للائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

فوفقًا لنص المادة 7 يأتي صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين، ومنادى السيارات، وموزعى الصحف وماسحي الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين شرط توفر فيهم عدم استخدام عمال، وعدم ممارسة النشاط ف محل عمل ثابت له سجل تجارى أو تتـوفر بـشأنه شروط القيد فى السجل التجارى، وألا يكون محل النشاط خاضعا لنظام الترخيص من جانب أى مـن الجهـات الإدارية المختصة ضمن فئات العمالة غير المنتظمة.

إضافة إلى ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي المتخذ أساسا لربط الضريبة العقارية عن فئة الحد الأدنـى لأجر الاشتراك بشرط أن يكـون العقار المملوك مؤجر ولا يستعمل كمسكن له أو لأفـراد أسـرته، ويقـصد بالـدخل السنوى القيمة الإيجارية السنوية للعقار المتخذة أساس الربط الـضريبة ويثبـت ذلـك بموجب خطاب من مأمورية الضرائب العقارية المختصة، وعمال التراحيل، وخدم المنازل ومن فى حكمهم الذين يعملون داخـل المنازل شرط أن يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص، وأن يكون العمل الذى يمارسه يدويا لقـضاء حاجات شخصية للمستخدم أو لذويه.

كما تشمل محفظى وقراء القرآن الكريم والمرتلين والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة، وورثة أصحاب الأعمال فى المنشآت الفردية شرط ألا يعمل بالمنشأة عمال وقت وفاة مورثها ، وأن يكون نصيب الوارث من الدخل السنوي للمنشأة المتخـذ أساسا لربط الضريبة على الدخل أقل من الحد الأدنى لأجر الاشتراك، وألا يكون قائما بإدارة المنشأة.

إلى جانب العاملين المؤقتين فى الزراعة سواء فى الحقول والحدائق والبساتين أو فـى مـشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن أو فى المناحل أو في أراضي الاستـصلاح والاستزراع، ويقصد بالعاملين المؤقتين من تقل مدة عمالتهم لدى صاحب العمل عـن سـتة أشهر متصلة أو كان ال عمل الذى يزاولونه لا يدخل بطبيعتـه فيمـا يزاوله صاحب العمل من نشاط، وملاك الأراضي الزراعية غير الحائزين لها ممن تقل ملكيتهم عن فدان .

وتتضمن فئات العمالة غير المنتظمة حائزى الأراضى الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة ، بشرط انتفاع أفراد هذه الفئة بأحكام القانون ألا يقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشر.

المستندات المطلوبة

وشملت المادة 12 من اللائحة التنفيذية للقانون المستندات التي تستوفى عند بدء الاشتراك في التأمينات بالنسبة لفئة العمالة غير المنتظمة، على أن تكون المهنة المراد الاشـتراك عنهـا مدونـة ببطاقـة الرقم القومي، وتشمل صورة شهادة الميلاد المميكنة، وصورة بطاقة الرقم القومي السارية، وطلب اشتراك مؤمن عليه بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص للنمـوذج رقم 1 المرافق، صحيفة البيانات الأساسية وفقا للنموذج المرافق رقم 3 المرافق فى حالـة وجـود مدد سابقة، بيان من المؤمن عليه بمدد الاشتراك السابقة أو مدى استحقاقه معاش آخـر، وفقا للنموذج رقم 4 المرافق، تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الاشتراك أو صورة منه، شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة، بيان بتدرج المهنة صادر من مصلحة الأحوال المدنية".

بينما اشترطت المادة 24 أن يتقدم المؤمن عليه من فئات أصحاب الأعمال ومن في حكمهم والعاملين المصريين بالخارج والعمالة غير المنتظمة بطلب للاشتراك لدى الهيئة على النموذج رقم (1) المرافق من أصل وصورتين مرفقا به المستندات المثبتة لبدء النشاط أو العمل أو توفر الصفة الموجبة للخضوع لأحكام القانون بحسب الأحوال والمنصوص عليهـا بالمادة 12 من هذه اللائحة، وعلى الهيئة أن تعيد إلى المؤمن عليه أو من ينوب عنه إحدى صور استمارة طلب الاشتراك بعد تحديد الرقم التأمينى، وذلك بعد تسجيل بياناتها على قاعدة بيانات الهيئة وإخطاره بذلك عن طريق البريد الإلكتروني كلما أمكن وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود الاستمارة المشار إليها، ويلتزم المؤمن عليهم والمستحقين عنهم أن يذكروا فى جميع المكاتبات المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون الرقم التأميني والرقم القومي.

فئات العمالة غير المنتظمة التأمينات قانون قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات العمالة غير المنتظمة

برلمان