الرأي العام
رئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودانرئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودان
أسعار تذاكر قطارات النوم بدءا من مايو 2024.. تختلف في...ميريام فارس تعلم أولادها طقوس دينهم المسيحيأمريكا: بوتين أراد محو أوكرانيا من الخريطة العالمية وفشلأخبار التعليم اليوم.. اختراق حساب مدير القومي للامتحانات قبل انطلاقها...ريال مدريد يدرس التراجع عن هذه الصفقةإصابة سيدتين بمرض مميت في الرئة بسبب مايكروبليدنج الحواجببعد 11 عامًا مع عمرو دياب.. من هي هدى الناظر...مجلس الشيوخ يحيل طلب مناقشة عامة حول جودة التعليم وتعقيب...تشكيل غزل المحلة أمام لافيينا في مباراة حسم الصعود للدوري...القاهرة الإخبارية : قصف مدفعى إسرائيلى يستهدف بلدتى راشيا الفخار...وزير الخارجية السعودي: يجب العمل على تحقيق تلبية تطلعات الفلسطينيين...موعد صرف معاشات مايو 2024.. وأماكن الصرف المعتمدة
برلمان

تحذير عاجل من الكهرباء بسبب الفواتير.. غرامة كبرى في هذه الحالة

عداد الكهرباء
عداد الكهرباء

يقدم موقع “الراى العام”، معلومات قانونية عن عقوبة سرقة التيار الكهربائي وذلك تزامنا مع تحذير وزارة الكهرباء من تراكم الفواتير دون سداد لأنها ستقوم برفع عداد الكهرباء عن أي مشترك حال عدم سداده قيمة فاتورة الكهرباء لشهرين متتالين، وسيتم تركيب عداد بكارت، وتقسيط ثمنه على شحن العداد فيما يلى:

عقوبة سرقة التيار الكهربائي

1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمداً عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.2- فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.3- تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.4- يعاقب الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.5- فى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

كهرباء

برلمان