الرأي العام
رئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودانرئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودان
بعد أيام من طرحها.. ”فارس أحلامه” لـ محمد الحريري تحصد...”إجادة السعودية للطيران” (SEACO) تعزز منظومة الأمن الغذائي والبيئي في...سامر شقير: السعودية تغادر ”التنظير البيئي” وتفرض ”هيمنة خضراء” بـ...بالفيديو… سامر شقير في قراءة استراتيجية لزيارة واشنطن: المملكة انتقلت...لماذا يتجه الشباب العربي إلى المغامرة الرقمية؟اختيار سامر شقير عضوًا في هيئة الشرف بمجلس التنفيذيين اللبنانيين...رسالة شكر وتقدير لجلالة الملك بعد زيارته مصنع حلويات الحاج...اكتشف الفرص الذهبية للدراسة الجامعية في مصراختيار الإضاءة المثالية: دليل شامل لمصابيح الحائط والأرضي والترابيزةصخرة الدرعية تتحدث: المحارب يحول 120 متراً مكعباً من الحجر...المهندس هاني أمان: صوت الصناعة الوطنية ورؤية متجددة لمستقبل الغذاء...تعاون مصري بحريني لتعزيز الوعي الحقوقي والإعلامي وتمكين المرأة في...
سياسة

ضوابط الترخيص بحيازة الكلاب وفقا للقانون

الحيوانات الخطرة
الحيوانات الخطرة

الحيوانات الخطرة، حدد قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ضوابط الترخيص بحيازة الكلاب .

ونصت المادة (١٠) على أن تُنشأ السلطة المختصة سجلات، إلكترونية أو ورقية، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن يتضمن هذا السجل كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه.
وعلى الأخص أسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة، والتحصينات الدورية والوبائية المشتركة وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية للقانون.

وجاء في المادة (١١): يسلم حائز الكلب فور ترخيصه علامة تعريفية تحمل الرقم المسلسل المُشار إليه بالمادة (١٠) من هذا القانون، وعليه أن يثبتها في رقبة الكلب بصفة دائمة، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب علامة تعريفية جديدة فورًا مقابل أداء تكلفتها.

ويجوز بقرار من الوزير المختص استخدام أي من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخص بها، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


حظر حيازة الحيوانات الخطرة


وتنص المادة 2 على أن: يحظر حيازة أو تداول أو إكثار من الحيوانات الخطرة واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بالنسبة للوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات البحثية العلمية التى تقتضى طبيعة عملها توافر الحيوانات الخطرة وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات، وغير ذلك من الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتنص المادة 3 على أن “يحظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة”.

قانون حيازة الحيوانات الخطرة


وحدد قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب الحيوان الضال وهو الحيوان غير المملوك وغير الخاضع لسيطرة ورعاية أي حائز، ويوجد في موقع ما معتمدا على ذاته.

أما الحيوان المتروك فهو الحيوان الذي يتجول بحريته خارج مكان إيوانه بدون قيد وإشراف من حائزه ولو كان يملك معرفة الرجوع إلى مكان حيازته وإيوائه.

 

حيازة الكلاب

سياسة