الرأي العام
رئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودانرئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودان
وزارة الكهرباء: الشبكة القومية آمنة ومستقرةعاجل.. زلزال صواريخ طهران يحرق ”تل أبيب”جحيم الصواريخ يشعل الخليج.. ضربة إيرانية لقاعدة الأمير سلطان الجوية...جريمة لن تُغتفر.. أسامة سرايا يُحذّر من تبعات اغتيـ.ـال المرشد...التحفظ على 9 أطنان دقيق مدعم قبل بيعهم بالسوق السوداءإيران تعلن الحداد 40 يومًا بعد مقتل المرشد علي خامنئيإقبال جماهيري واسع على معارض الآثار المصرية المؤقتة حول العالمالجامعة الأمريكية بالقاهرة توقّع مذكرة تفاهم مع شركاء دوليين لإعداد...
حوادث

مصرع اثنين من العناصر الإجرامية في تبادل لإطلاق النار مع الأمن العام

قوات الامن
قوات الامن

لقى اثنان من العناصر الإجرامية مصرعهما فى تبادل لإطلاق النيران مع قوات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية بنطاق محافظة الدقهلية .

وكانت معلومات أكدتها تحريات مفتشى قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مباحث الدقهلية، اختباء اثنين من العناصر الإجرامية بمركز دكرنس ومطلوب ضبطهما على ذمة قضايا والاتجار بالأسلحة النارية والمواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات دهمت مأمورية أمنية مكان اختبائهم وفور وصول القوات وإحكام السيطرة بادر المتهمان بإطلاق وابل من الرصاص علي القوات التى بادلتهم وأسفر ذلك عن مصرعهما.

وبالفحص تبين مقتل العنصرين المطلوبين على ذمة قضايا وأنهما شقيقين .

وعثر بحوزتهما  علي أسلحة نارية وعدد من الطلقات لذات العيار، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات. 

عقوبة حيازة السلاح بدون ترخيص
وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة او إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنية كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.

وعلى حائزى ومصنعى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك.
 

مديرية امن الدقهلية وزارة الداخلية قطاع الامن العام اخبار الحوادث

حوادث