الرأي العام
رئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودانرئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودان
مخزن بدون ترخيص وراء حريق العتبة.. والقبض على صاحبهقائد فى الجيش الإسرائيلى: ملتزمون بتغيير الواقع الأمنى فى الشمالالأونروا: 9 من كل 10 فلسطينيين في غزة نزحوا قسراالجيش الإسرائيلي يعلن قصف جديد بغزة يسفر عن مقتل 100...الليلة.. المطرب أبو الليف في ضيافة ياسمين عز في برنامج...اللعب مع العيال يحتل المركز الثالث في شباك التذاكرمصرع شخص وإصابة آخر في انهيار منزل بإمبابةقانون التصالح في مخالفات البناء، 5 حالات تؤدي إلى رفض...حركة السفن والبضائع في موانئ البحر الأحمرمصرع 6 أشخاص وإصابة 21 آخرين في تصادم أتوبيس وتريلا...ملايين تتحول إلى كوم رماد.. الباعة يحاولون إنقاذ ما تبقى...خارجية إيطاليا: روما عينت سفيرًا في سوريا لتسليط الضوء على...
محافظات

تنفيذ 6 حالات إزالة تعد على أراض زراعية بمركز أرمنت بالأقصر

جانب من تنفيذ الإزالة
جانب من تنفيذ الإزالة

أعلن علي عثمان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت عن تنفيذ 6 حالات إزالة تعد على أراض زراعية على مساحة ١٠٠٠م بمدينة أرمنت الوابورات.

والحالات بحوض الـ ١٢٥ إصلاح زراعي وحوض الـ ٥٧ إصلاح زراعي وقرية الرزيقات بحرى، وذلك في وجود الإدارة الزراعية بأرمنت وبتأمين قوة أمنية من مركز شرطة أرمنت.

وتمت الإزالة بمعدات المركز، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، شارك فى الإزالة سكرتير عام المركز ومدير المرافق ومدير المتابعة وأعضاء المتابعة بالمركز ومشرفى الإدارة الزراعية والإصلاح الزراعى.

جاء ذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بتنفيذ أعمال الموجة ٢٢ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية فى المهد وإنهاء التعديات على أراضي أملاك الدولة والبناء المخالف بدون ترخيص.


ونصت المادة 156 على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه، ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وحال العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن مدة المساوية العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.

ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ومصادرة الأدوات والمعدات والآلات المستخدمة في الجريمة.

ويجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز عدم توصيل تلك المرافق أو قطعها أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.

 

الأقصر محافظة الأقصر

محافظات