الرأي العام
رئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودانرئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودان
البلطي بـ80 جنيها والبوري بـ130.. انخفاض أسعار أسماك المزارع بمطروحالقاهرة الإخبارية: الحوثي شنت 5 هجمات ضد سفن...ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى رغم...هيئة فلسطينية: ألفا مختطف قسرا في غزةبطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس صلوات القنديل العام وقداس جمعة ختام...هل اعتزلت نهال عنبر التمثيل بعد لقاء شيخ الأزهر؟عبد الواحد السيد: لاعبو الزمالك يدركون أهمية مباراة دريمز.. وهدفنا...أسفل الطائرات الزنانة .. القاهرة الإخبارية ترصد...وزير الدفاع الأمريكي: أوكرانيا تحتاج إلى مزيد من المدفعيات والدروعضبط 1320عبوة سجائر مجهولة بحوزة تاجر في الأقصرمدارس بنجلاديش تغلق أبوابها بسبب موجة حر شديدةإصابة شخصين في سقوط حائط على عقار بشبرا الخيمة
قانون و محاكم

3 يوليو.. الحكم في دعوى عدم دستورية جواز الطعن على صحة عمومية التمريض

الرأي العام

حددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة 3 يوليو للحكم، في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 18 من القانون 115 لسنة 1976 بشأن إنشاء نقابة مهنة التمريض، فيما تضمنته من أحقية 100 عضو بجواز الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو في قراراتها أو نتيجة الانتخاب.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 88 لسنة 40 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 18 من قانون نقابة التمريض.

وتنص الفقرة الثانية من المادة 18 من قانون التمريض على أنه ”يجوز لمائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في صحة انعقاد الجمعية أو في قراراتها أو نتيجة الانتخاب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وذلك بتقرير مسبب ومصدق على الإمضاءات الموقع بها عليه من الجهة المختصة، وإلا كان الطعن غير مقبول شكلا وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال وذلك بعد سماع أقوال نائب عن إدارة قضايا الحكومة وأقوال النقيب أو من ينوب عنه وأحد الأعضاء مقدمي الطعن أو من يمثله”.

عمومية التمريضة عدم دستورية البوابة نيوز

قانون و محاكم