الرأي العام
رئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودانرئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودان
وزارة الكهرباء: الشبكة القومية آمنة ومستقرةعاجل.. زلزال صواريخ طهران يحرق ”تل أبيب”جحيم الصواريخ يشعل الخليج.. ضربة إيرانية لقاعدة الأمير سلطان الجوية...جريمة لن تُغتفر.. أسامة سرايا يُحذّر من تبعات اغتيـ.ـال المرشد...التحفظ على 9 أطنان دقيق مدعم قبل بيعهم بالسوق السوداءإيران تعلن الحداد 40 يومًا بعد مقتل المرشد علي خامنئيإقبال جماهيري واسع على معارض الآثار المصرية المؤقتة حول العالمالجامعة الأمريكية بالقاهرة توقّع مذكرة تفاهم مع شركاء دوليين لإعداد...
قانون و محاكم

3 يوليو.. الحكم في دعوى عدم دستورية جواز الطعن على صحة عمومية التمريض

الرأي العام

حددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة 3 يوليو للحكم، في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 18 من القانون 115 لسنة 1976 بشأن إنشاء نقابة مهنة التمريض، فيما تضمنته من أحقية 100 عضو بجواز الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو في قراراتها أو نتيجة الانتخاب.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 88 لسنة 40 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 18 من قانون نقابة التمريض.

وتنص الفقرة الثانية من المادة 18 من قانون التمريض على أنه ”يجوز لمائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في صحة انعقاد الجمعية أو في قراراتها أو نتيجة الانتخاب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وذلك بتقرير مسبب ومصدق على الإمضاءات الموقع بها عليه من الجهة المختصة، وإلا كان الطعن غير مقبول شكلا وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال وذلك بعد سماع أقوال نائب عن إدارة قضايا الحكومة وأقوال النقيب أو من ينوب عنه وأحد الأعضاء مقدمي الطعن أو من يمثله”.

عمومية التمريضة عدم دستورية البوابة نيوز

قانون و محاكم