الرأي العام
رئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودانرئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودان
صحة فلسطين: ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال على غزة إلى...مقتل مواطن في البحيرة على يد جاره بسبب خلافات الجيرةأحمد السقا يودع صلاح السعدني إلي مثواه الأخيرإصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق بلبيس السلام...شعبة المخابز: 50% نسبة الالتزام بخفض أسعار الخبز السياحي.. ولا...ضبط مخدرات بقيمة 800 ألف جنيه فى محافظتى الجيزة والدقهليةاكلات شم النسيم..حضري الرنجة بالطحينة في دقائق معدودةالجيل: استخدام أمريكا حق الفيتو وحرمان فلسطين العضوية بالأمم المتحدة...طريقة عمل الممبار بالأرز والخضرة والصلصةوزيرة التضامن ورئيس مهرجان الإسكندرية يبحثان تطوير سينما المكفوفينأحمد حلمي ومنى زكي ومحمود البزاوي يحضرون جنازة صلاح السعدنيقبل شم النسيم.. ضبط 5 أطنان فسيخ مجهولة المصدر
قانون و محاكم

الحكم في اتهام سيدة بقتل عشيقها بمساعدة زوجها العرفي بكرداسة غدا

الحكم في اتهام سيدة بقتل عشيقها، فيتو
الحكم في اتهام سيدة بقتل عشيقها، فيتو

تنظر محكمة جنايات الجيزة، غدا الأربعاء، محاكمة سيدة وزوجها العرفى، لاتهامهما بقتل عشيقها بمنطقة كرداسة.

وكانت المحكمة في الجلسة السابقة قد حجزت القضية للحكم.

سيدة تقتل عشيقها بمساعدة زوجها العرفي بكرداسة

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل الشقة محل سكنه بمنطقة كرداسة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين العثور على جثة "خ. ق" ميكانيكي، وبه آثار خنق وتعذيب بالكهرباء، ومقطوع جزء حساس من جسده ويقيم بمفرده وغير متزوج.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة سيدة تربطها علاقة غير شرعية بالمجني عليه منذ 8 سنوات وينفق عليها وعلى طفلتها بمساعدة زوجها العرفي.

وبينت التحريات أنه عقب محاولة المتهمة إنهاء العلاقة غير الشرعية بعد زوجها العرفي من أحد الأشخاص، رفض المجني عليه وهددها بفضح أمرها، فاستعانت بزوجها وأوهمته بتعرض المجني عليه لها وطلبه منها إقامة علاقة غير شرعية معها وأقنعت زوجها بقتله.

وفي سبيل ذلك، قامت بالذهاب إلى منزل المجني عليه وصعد خلفها زوجها وقاما بقتل الميكانيكي وقطع جزء حساس من جسده بإستخدام موس، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمة وزوجها واقتيادهما إلى ديوان المركز.

عقوبة القتل العمد

قال المستشار محمد عبدالسلام قاض سابق بالجنايات، إن قانون العقوبات وضع عددا من الأحكام الخاصة بجرائم القتل، موضحا أن عقوبتها تختلف في كل حالة وفي حالة توافر عنصر الإصرار والترصد يتم الحكم بإعدام المتهم.

وأوضح عبدالسلام أن سبق الإصرار هي حالة قائمة بنفس الجاني وملازمة له، وقد عرف الشارع سبق الإصرار بأنه: هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، وأضاف أن الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

وأشار "عبدالسلام" إلى أن هناك عناصر لسبق الإصرار، حيث يقوم سبق الإصرار على عنصرين، عنصر زمني وعنصر نفسي، ويقصد بالعنصر الزمني الوقت الذي استغرقه الجاني في التروي والتفكير قبل ارتكاب الجريمة، والعنصر النفسي، فليست العبرة فيه للقول بتوافر سبق الإصرار بمضي الزمن بين التصميم على الجريمة ووقوعها بل العبرة هي بما يقع في ذلك الزمن من التفكير والتدبير، ويعني العنصر النفسي التفكير الهادئ والتروي قبل ارتكاب الجريمة.

وأكد أن عقوبة القتل مع سبق الإصرار هو الإعدام، فعقوبة مرتكب جريمة القتل العمد مع توافر سبق الإصرار وفقا للمادة 230 من قانون العقوبات، ونص القانون على أن كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وأضاف عبدالسلام أن من قتل أحدا عمدا بمواد يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا مثل السم يعاقب بالإعدام، أما من من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، أما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتابع: "يتضمن القانون أن المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وكل من جرح أو ضرب أحدًا عمدًا أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلًا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المستشار محمد عبدالسلام عقوبة القتل العمد علاقة غير شرعية محكمة جنايات الجيزة مديرية أمن الجيزة

قانون و محاكم