الرأي العام
رئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودانرئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودان
المهندس هاني أمان: صوت الصناعة الوطنية ورؤية متجددة لمستقبل الغذاء...تعاون مصري بحريني لتعزيز الوعي الحقوقي والإعلامي وتمكين المرأة في...كمبوند شبابيك: عنوانك الجديد للحياة الاستثنائيةأبو عمر للتطوير العقاريAOD تطلق أضخم مشروع طبي استثماري في...افكار مشاريع ناجحة تحقق لك دخل ثابت وأرباح مضمونةمقارنة بين شركة فاست ترانس للترجمة وشركة ترست: أيهما الأفضل؟الفضالي: رد قانون الإجراءات الجنائية يعكس حرص القيادة على بناء...تيار الاستقلال يوجه رسالة للرئيس قبل انتخابات مجلس النواب ويدعو...د. محمود محيي الدين ل العربية بيزنس: خفض الفيدرالي الأمريكي...محمود محيي الدين في صالون ماسبيرو الثقافي: نحتاج في مصر...الكاشير: برنامج نقاط بيع متطور يدعم نجاح الأعمال في السعوديةكمبوند تيك هيلز: استثمارك الآمن في زايد الجديدة
قانون و محاكم

اليوم.. الفصل في إعادة محاكمة متهم بـ«أحداث رمسيس»

المستشار وجدي عبد المنعم رئيس الدائرة الثالثة إرهاب
المستشار وجدي عبد المنعم رئيس الدائرة الثالثة إرهاب

تصدر الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة في بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الأحد، الحكم في إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث رمسيس".

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم، القتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومي 16 و17 أغسطس عام 2013.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.

الدائرة الثالثة إرهاب الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المستشار وجدي عبد المنعم

قانون و محاكم