الرأي العام
رئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودانرئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودان
سامر شقير: الزخم العقاري في السعودية ليس ”فقاعة” بل نتاج...سامر شقير: السوق العقارية بالسعودية تحولت إلى مغناطيس للاستثمار الأجنبي.....سامر شقير: السعودية تتحول إلى ”مغناطيس” لرؤوس الأموال العالمية بعد...سامر شقير: السعودية تسبق الجميع وتقود تحولاً مالياً يرسخ مكانتها...سامر شقير: السعودية تفتح أبوابها للعالم وتنهي عصر ”المستثمر المؤهل”...سامر شقير: 31 مليار دولار طلبات سندات السعودية.. استفتاء عالمي...سامر شقير: سندات السعودية 2026 تجذب 31 مليار دولار وتؤكد...سامر شقير: 2026 عام ”الحصاد” في سوق الأسهم السعودية بعد...سامر شقير: السوق السعودية تستعد لمغادرة ”المنطقة الحمراء”.. و2026 عام...سامر شقير: ”هيكساجون” حصن السعودية الرقمي وعنوان استقلالها التقني الكاملسامر شقير: مشروع ”هيكساجون” في السعودية ليس مجرد مركز بيانات...سامر شقير: الرياض مركز عالمي جديد للاستثمار في التكنولوجيا والابتكار
قانون و محاكم

اليوم.. الفصل في إعادة محاكمة متهم بـ«أحداث رمسيس»

المستشار وجدي عبد المنعم رئيس الدائرة الثالثة إرهاب
المستشار وجدي عبد المنعم رئيس الدائرة الثالثة إرهاب

تصدر الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة في بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الأحد، الحكم في إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث رمسيس".

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم، القتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومي 16 و17 أغسطس عام 2013.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.

الدائرة الثالثة إرهاب الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المستشار وجدي عبد المنعم

قانون و محاكم