الرأي العام
رئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودانرئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودان
عاجل.. قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم يعبد الفلسطينيةالكاتب البرازيلي إنريكي شنايدر: «ريو دى جانيرو» تشبه القاهرة.. نفس...خليها تعفن تمتد من الأسماك إلى اللحوم.. المقاطهة سلاح الشعب...شريف حازم..الأهلي عليه التركيز في مباراة الترجيدوري أبطال إفريقيا| الأهلي يحقق رقمًا قياسيًّا جديدًا3 وظائف شاغرة.. القومي للمرأة يعلن عن فرص عمل جديدةإبراهيم سعيد: إمام عاشور صنع الفارق مع الأهلي أمام مازيمبي«حزب الله» يعلن مقتل أحد عناصره في قصف إسرائيلي على...«القاهرة الإخبارية»: غارتان إسرائيليتان على شبعا وكفرشوبا جنوبي لبنانيسرا اللوزي تكشف سبب بكائها في آخر حلقة بمسلسل صلة...جوزيه جوميز يستقر على بديل شيكابالا في مباراة الزمالك ودريمز...غضب من البيت الأبيض بسبب تأجيل زيارة أردوغان: مفيش لقاءات...
قانون و محاكم

رسوم جديدة لترخيص مزاولة حرفة في قانون العمل الجديد.. 4 فئات مستثناة

رسوم ترخيص
رسوم ترخيص

تضمن مشروع قانون العمل الجديد، ضوابط وآليات لمزاولة الحرف، وأقر القانون الرسوم المطلوبة للحصول على ترخيص .

في هذا الصدد، نصت المادة (25) من مشروع القانون على أن يلتزم كل من يرغب في مزاولة حرفة من الحرف التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة.

ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.

رسوم ترخيص مزاولة مهنة

و وفقا لقانون العمل الجديد على طالب ترخيص مزاولة مهنة أن يرفق بالطلب المقدم شهادة تفيد مستوى مهارته ، وما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص ، كما أن القرار الذي سوف يصدر من الجهة المختصة حول الترخيص سوف يحدد شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، بالإضافة إلى الرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.

ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلا على هذا الترخيص.

و على طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته وما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص، ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التي يجب إثباتها في تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التي تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذي يجري فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التي تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم.

فئات مستثناة

ويستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون في مجال تخصصهم.

ويشترط في المتدرج ألا تقل سنه عن أربعة عشر عامًا ولا تزيد على ثمانية عشر عامًا، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد، والإجراءات المنظمة للتدرج المهني لدى صاحب العمل.

مشروع قانون العمل الجديد قانون العمل الجديد

قانون و محاكم