الرأي العام
رئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودانرئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودان
بيبو يسبق بعثة الأهلي إلى تونس قبل موقعة الترجيالإمام الأكبر يوجه باستقبال طلاب معاهد غزة ببيت شباب 15...ريال مدريد يستضيف ألافيس بالدوري الإسباني.. اليومأشهر الأكلات السعودية: تنوع وغنى المطبخ السعوديالأنبا يواقيم يرأس صلوات قداس عيد استشهاد الأم دولاجي وأولادها...كان بيدافع عنها.. زوج ينهي حياة عامل بطعنات في الإسماعيليةاحذر.. هؤلاء الاطفال أكثر عرضة للإصابة بالسمنةد.حماد عبدالله يكتب: إستدعاء القوة الكامنة لشعب...
أخبار مصر

غرفة المطاعم تعلن أخر موعد لتلقي طلبات استثناء تطبيق الحد الأدنى للأجور

عادل المصري رئيس لجنة تسيير اعمال غرفة المنشأت السياحية
عادل المصري رئيس لجنة تسيير اعمال غرفة المنشأت السياحية

دعت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة عادل المصري، رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة، أعضائها من المنشآت المختلفة سرعة تقديم طلبات استثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور المقرر بدء العمل به وتطبيقه اعتبارًا من أول مايو 2024 والذي تم تحديده بنحو 6 آلاف جنيه.

تطبيق الحد الأدنى للأجور

وقال عادل المصرى، رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة، إن الغرفة تناشد المنشآت الراغبة في تقديم طلب الإستثناء من قرار الحد الأدنى للأجور سرعة تقديم المستندات التي تستوجب إرفاقها مع طلب الإستثناء.

وأضاف المصرى، أن آخر موعد لتلقى الطلبات مستوفاه وفقًا لتوجيهات وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية، والعمل، هو يوم 9 مايو المقبل، حتى يتم إرسال هذه الطلبات بعد اعتمادها من الغرفة، إلى الاتحاد المصرى للغرف السياحية ليقوم بإرسالها مجمعة مع طلبات المنشآت الأخرى من الغرف الخمسة، تنفيذًا لقرار الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، رئيس المجلس القومى للأجور رقم (27) لسنة 2024 والمنشور بالوقائع المصرية العدد 83 بتاريخ 8 إبريل 2024 والذى نص فى مادته الأولى على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 6000 جنيه مصرى، وذلك إعتبارًا من/الأول من مايو المقبل ومحسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه فى البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل شاملًا حصة صاحب العمل فى إشتراكات التأمينات الإجتماعية ).

حالات استثناء المنشأت السياحية من تطبيق الحد الأدنى للأجور

وأوضح رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة، أن المادة الثانية من القرار الوزاري المشار إليه قد نص على التالي " أنه (حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، يجوز لها أن تتقدم بطلب التستثناء من الالتزام المشار إليه بالمادة الأولى طبقًا للقواعد والإجراءات الموجودة على الموقع الرسمى لكل من وزارتى التخطيط والتنمية الإقتصادية والعمل في موعد غايته 15 مايو 2024 على أن يكون ذلك عن طريق الإتحادات التابعة لها).

وأشار المصري، إلى أن الغرفة قد أصدرت منشورًا عامًا إلى جميع أعضائها، كما قامت بنشر هذه التعليمات عبر الصفحة الرسمية لها على الفيس بوك حتى يمكن إطلاعهم بهذا القرار والإستثناء المسموح به، وإنه لن يتم النظر في أي طلب مقدم دون وروده من قبل الاتحاد الراعى والمنظم للعمل لهذه المنشآت الصناعية والتجارية والسياحية،وأن يتم التقديم وفقًا للمنظومة الواجب إتباعها فى حالة الرغبة فى بطلب الإستثناء، وكذلك المستندات المطلوب إرفاقها قبل الموعد المحدد وهى كالتالي:-
1- استمارة البيانات التعريفية للمنشآة (وفقًا للنموذج المعد لذلك)
2- خطاب يتضمن مبررات التقدم بطلب الإستثناء
3- القوائم المالية لآخر 3 سنوات (الميزانيات كل ميزانية على حدي)
4- كشف الأجور الشهرى للعاملين لمدة سنة ميلادية.
5- إستمارة 2 تأمينات
6- السجل التجارى
7- البطاقة الضريبية

واختتم عادل المصرى، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، تصريحه، مشدداُ على المنشآت أعضاء الغرفة، ضرورة تقديم طلب إستثنائها وفقًا للموعد المحدد هو 9 مايو 2024 وتسليمه للغرفة لإعتماده وإرساله للاتحاد المصرى للغرف السياحة، مشيرًا إلى أن تعليمات وتوجيهات وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية، والعمل، تؤكد على إنه لن يتم النظر في الطلبات المرسلة من قبل المنشآة إليهما مباشرة دون إعتمادها من الغرفة أو الشعبة المعنية والإتحاد التابع له، وكذلك عدم تلقى أية طلبات بعد الموعد المحدد له و12 مايو 2024 كحد أقصى من قبل الإتحادات المعنية الصناعية والتجارية والسياحية.

 

غرفه المطاعم

أخبار مصر