الرأي العام
رئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودانرئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودان
المهندس هاني أمان: صوت الصناعة الوطنية ورؤية متجددة لمستقبل الغذاء...تعاون مصري بحريني لتعزيز الوعي الحقوقي والإعلامي وتمكين المرأة في...كمبوند شبابيك: عنوانك الجديد للحياة الاستثنائيةأبو عمر للتطوير العقاريAOD تطلق أضخم مشروع طبي استثماري في...افكار مشاريع ناجحة تحقق لك دخل ثابت وأرباح مضمونةمقارنة بين شركة فاست ترانس للترجمة وشركة ترست: أيهما الأفضل؟الفضالي: رد قانون الإجراءات الجنائية يعكس حرص القيادة على بناء...تيار الاستقلال يوجه رسالة للرئيس قبل انتخابات مجلس النواب ويدعو...د. محمود محيي الدين ل العربية بيزنس: خفض الفيدرالي الأمريكي...محمود محيي الدين في صالون ماسبيرو الثقافي: نحتاج في مصر...الكاشير: برنامج نقاط بيع متطور يدعم نجاح الأعمال في السعوديةكمبوند تيك هيلز: استثمارك الآمن في زايد الجديدة
قانون و محاكم

تعرف على شروط وقوع الطلاق وفقاً لقانون الأحوال الشخصية

الرأي العام

قالت أنجي قبودان المحامية المختصة بالشأن الأسري، أن الطلاق وفقاً للقانون، هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.

وتابعت حأنجي قبودان فى حديثها لـ" الرأي العام ": لا يجوز الطلاق إلا للزوج وحده، أو للزوجة إذا كانت بيدها العصمة، والعصمة هي توكيل من الزوج للزوجه بتطليق نفسها منه، ويترتب الطلاق آثاره بمجرد التلفظ به، طالما قد استوفى أركانه وشروطه".

وأكدت المختصة بالشأن الأسري:" ويشترط في المطلق أن يكون عاقلا لا مجنون، وأن يكون بالغاً لا صبياً، كما لا يقع طلاق المدهوش الذي أصيب بصدمة أدت لاضطراب أقواله الطلاق رجعياً، أما لو طلق المريض مرض الموت زوجته المدخول بها طلاقاً بائناً بينونة صغرى أو كبرى، ثم مات وهي في عدتها منه، فإنه يتعبر في حكم الفار من إرثها، وبالتالي ترث منه مطلقته رغم وقوع الطلاق".

وأشارت قبودان ، إلى أن المادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مكلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".

وتكمل انجى : " بمعنى أن يقوم الزوج، الذي طلق زوجته رجعياً، بإعلانها بالمراجعة بورقة رسمية، خلال 60 يوماً لمن تحيض و90 يوماً لمن عدتها بالأشهر، وتبدأ هذه المدة من تاريخ توثيق الطلاق، إلا إذا كانت الزوجة حاملاً فإنه تمتد المدة لحين وضع الحمل وانقضاء العدة، أو إذا أقرت الزوجة باستمرار العدة لحين إعلانها بالمراجع، ويترتب على عدم الإعلان بالمراجعة، عدم قبول دعوى المراجعة المقدمة من الزوج أمام القضاء ضد الزوجة التي تنكر المراجعة، كما يعتبر القانون أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد لا يقع إلا طلقة واحدة".

قانون و محاكم