الرأي العام
رئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودانرئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودان
البلطي بـ80 جنيها والبوري بـ130.. انخفاض أسعار أسماك المزارع بمطروحالقاهرة الإخبارية: الحوثي شنت 5 هجمات ضد سفن...ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى رغم...هيئة فلسطينية: ألفا مختطف قسرا في غزةبطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس صلوات القنديل العام وقداس جمعة ختام...هل اعتزلت نهال عنبر التمثيل بعد لقاء شيخ الأزهر؟عبد الواحد السيد: لاعبو الزمالك يدركون أهمية مباراة دريمز.. وهدفنا...أسفل الطائرات الزنانة .. القاهرة الإخبارية ترصد...وزير الدفاع الأمريكي: أوكرانيا تحتاج إلى مزيد من المدفعيات والدروعضبط 1320عبوة سجائر مجهولة بحوزة تاجر في الأقصرمدارس بنجلاديش تغلق أبوابها بسبب موجة حر شديدةإصابة شخصين في سقوط حائط على عقار بشبرا الخيمة
قانون و محاكم

تعرف على شروط وقوع الطلاق وفقاً لقانون الأحوال الشخصية

الرأي العام

قالت أنجي قبودان المحامية المختصة بالشأن الأسري، أن الطلاق وفقاً للقانون، هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.

وتابعت حأنجي قبودان فى حديثها لـ" الرأي العام ": لا يجوز الطلاق إلا للزوج وحده، أو للزوجة إذا كانت بيدها العصمة، والعصمة هي توكيل من الزوج للزوجه بتطليق نفسها منه، ويترتب الطلاق آثاره بمجرد التلفظ به، طالما قد استوفى أركانه وشروطه".

وأكدت المختصة بالشأن الأسري:" ويشترط في المطلق أن يكون عاقلا لا مجنون، وأن يكون بالغاً لا صبياً، كما لا يقع طلاق المدهوش الذي أصيب بصدمة أدت لاضطراب أقواله الطلاق رجعياً، أما لو طلق المريض مرض الموت زوجته المدخول بها طلاقاً بائناً بينونة صغرى أو كبرى، ثم مات وهي في عدتها منه، فإنه يتعبر في حكم الفار من إرثها، وبالتالي ترث منه مطلقته رغم وقوع الطلاق".

وأشارت قبودان ، إلى أن المادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مكلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".

وتكمل انجى : " بمعنى أن يقوم الزوج، الذي طلق زوجته رجعياً، بإعلانها بالمراجعة بورقة رسمية، خلال 60 يوماً لمن تحيض و90 يوماً لمن عدتها بالأشهر، وتبدأ هذه المدة من تاريخ توثيق الطلاق، إلا إذا كانت الزوجة حاملاً فإنه تمتد المدة لحين وضع الحمل وانقضاء العدة، أو إذا أقرت الزوجة باستمرار العدة لحين إعلانها بالمراجع، ويترتب على عدم الإعلان بالمراجعة، عدم قبول دعوى المراجعة المقدمة من الزوج أمام القضاء ضد الزوجة التي تنكر المراجعة، كما يعتبر القانون أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد لا يقع إلا طلقة واحدة".

قانون و محاكم