الرأي العام
رئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودانرئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودان
المتحدث باسم مجلس الوزراء: بدء العمل بالتوقيت الصيفي الجمعة المقبلةدكتور محمود محيي الدين: تمويل العمل المناخي بحاجة إلى دفعة...تعرف على قضايا لجنة الدين العام وعجز الموازنة بالمحور الاقتصادي...اليوم.. التنسيقية تنظم صالونا نقاشيا حول ”الزيادة السكانية”استئصال ورم يزن 5 كيلو جرامات من رحم سيدة في...الكشف والعلاج المجاني لـ1550 مريضا في قافلة مجانية ببني سويفغدا.. تسليم أرقام الجلوس بالمدارس لطلاب الشهادة الإعدادية والامتحانات بالإسماعيليةما أهمية المدن الجديدة فى مصر؟
سياسة

3 شروط للتعاقد مع أعضاء المهن الطبية بعد سن المعاش و5 سنوات حد أقصى

اتحاد المهن الطبية
اتحاد المهن الطبية

ينص القانون رقم 184 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، على جواز التعاقد مع أعضاء المهن الطبية بعد بلوغهم سن المعاش حتي سن الخامسة والستين. ووفقا للقانون، يجوز للوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي، أو الوزير المختص بالإشراف على جامعة الأزهر، التعاقد مع أعضاء المهن الطبية من تاريخ انتهاء الخدمة حتى سن الخامسة والستين، في حالات الضرورة، بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة وزارة المالية، وفي حدود الاعتمادات المالية المقررة بموازنة الجهة، ووفقا للشروط الآتية:

أ) عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول.

ب) أن يكون التعاقد لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصى خمس سنوات.

ج) بالنسبة للعاملين بالهيئات العامة التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، يكون التعاقد بعد موافقة السلطة المختصة بذلك . ويصدر الوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي، أو الوزير المختص بالإشراف على جامعة الأزهر، قرارا بالقواعد والإجراءات الحاكمة للتعاقد في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة. جدير بالذكر أن القانون بتعديلاته الجديدة ينص أيضا على أنه يجوز في حالات الضرورة بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي أو الوزير المختص بالإشراف على جامعة الأزهر، مد الخدمة لأي من أعضاء المهن الطبية المشار إليهم في البنود رقم 1، 2، 3، 4) من المادة (6) من هذا القانون من العاملين بالجهات التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي، وذلك لمدة لا تجاوز سنتين. وبحسب القانون، مع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، يستحق من تقرر مد الخدمة لهم وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة حقوقهم التأمينية ببلوغهم سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة للمرتب، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لهم اعتبارا من بلوغهم سن الشيخوخة.

 

المعاش المهن الطبيه التأمينات الصحه اخبار

سياسة