الرأي العام
رئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودانرئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودان
استمارة الشهادة الإعدادية، خطوات وشروط التسجيل للتقدم للامتحانات 2024إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق...خاص.. الكشف عن ملعب مباراة الزمالك وساجرادا الأنجوليتقديم خدمات طبية لـ536 شخصا بالمجان خلال قافلة في كفر...سقوط صاحب مركز صيانة سيارات تخصص فى تزوير المحررات الرسمية...التصريح بدفن جثة ربة منزل صدمها قطار بالقليوبيةإدارة مهرجان الجونة تنعي ناهد فريد شوقيناشئو الريشة الطائرة يغادرون إلى زيمبابوي للمشاركة في...المحرصاوي: منظمة خريجي الأزهر تحصن عقول الشباب ضد الأفكار المتطرفةسموحة يسعى لاستعادة خدمات ثنائي الأهليمتحف آثار كفر الشيخ يستقبل 270 طالبا.. «المعرفة كنز»«تنشيط السياحة»: الصين والهند وتركيا أسواق سياحية واعدة لمصر
سياسة

3 شروط للتعاقد مع أعضاء المهن الطبية بعد سن المعاش و5 سنوات حد أقصى

اتحاد المهن الطبية
اتحاد المهن الطبية

ينص القانون رقم 184 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، على جواز التعاقد مع أعضاء المهن الطبية بعد بلوغهم سن المعاش حتي سن الخامسة والستين. ووفقا للقانون، يجوز للوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي، أو الوزير المختص بالإشراف على جامعة الأزهر، التعاقد مع أعضاء المهن الطبية من تاريخ انتهاء الخدمة حتى سن الخامسة والستين، في حالات الضرورة، بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة وزارة المالية، وفي حدود الاعتمادات المالية المقررة بموازنة الجهة، ووفقا للشروط الآتية:

أ) عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول.

ب) أن يكون التعاقد لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصى خمس سنوات.

ج) بالنسبة للعاملين بالهيئات العامة التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، يكون التعاقد بعد موافقة السلطة المختصة بذلك . ويصدر الوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي، أو الوزير المختص بالإشراف على جامعة الأزهر، قرارا بالقواعد والإجراءات الحاكمة للتعاقد في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة. جدير بالذكر أن القانون بتعديلاته الجديدة ينص أيضا على أنه يجوز في حالات الضرورة بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي أو الوزير المختص بالإشراف على جامعة الأزهر، مد الخدمة لأي من أعضاء المهن الطبية المشار إليهم في البنود رقم 1، 2، 3، 4) من المادة (6) من هذا القانون من العاملين بالجهات التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي، وذلك لمدة لا تجاوز سنتين. وبحسب القانون، مع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، يستحق من تقرر مد الخدمة لهم وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة حقوقهم التأمينية ببلوغهم سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة للمرتب، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لهم اعتبارا من بلوغهم سن الشيخوخة.

 

المعاش المهن الطبيه التأمينات الصحه اخبار

سياسة