الرأي العام
رئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودانرئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودان
إعلام إسرائيلي: تبادل النيران بين القوات الإسرائيلية وحزب الله في...موعد مباراة سلة الأهلي وأهلي بني غازي ببطولة الدوري الإفريقي...موعد شم النسيم 2024 وهل إجازة رسمية.. الوزراء يجيبوزير الصناعة الإيطالي: مصر لها دور محوري في العلاقات بين...السكة الحديد تكشف موقف تأخيرات القطارات اليوم الجمعة 26 أبريل...حزب الله اللبناني يعلن تدمير آليتين إسرائيليتين في كمين تلال...طريقة ضبط الساعة في الهواتف بعد تطبيق التوقيت الصيفي.. اعرف...محمد أبو داوود عن الراحل أشرف عبد الغفور: كان بيهرب...طريقة تغيير الساعة في هواتف سامسونج مع بدء التوقيت الصيفي.....عروض فنية وموسيقى عربية في احتفالية قصور الثقافة بعيد تحرير...آخر صورة في حياته.. الرأى العام ينشر صورة الطفل غريق...موقف طلاب جامعة القاهرة غير مسددي المصروفات من دخول الامتحانات
سياسة

3 شروط للتعاقد مع أعضاء المهن الطبية بعد سن المعاش و5 سنوات حد أقصى

اتحاد المهن الطبية
اتحاد المهن الطبية

ينص القانون رقم 184 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، على جواز التعاقد مع أعضاء المهن الطبية بعد بلوغهم سن المعاش حتي سن الخامسة والستين. ووفقا للقانون، يجوز للوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي، أو الوزير المختص بالإشراف على جامعة الأزهر، التعاقد مع أعضاء المهن الطبية من تاريخ انتهاء الخدمة حتى سن الخامسة والستين، في حالات الضرورة، بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة وزارة المالية، وفي حدود الاعتمادات المالية المقررة بموازنة الجهة، ووفقا للشروط الآتية:

أ) عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول.

ب) أن يكون التعاقد لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصى خمس سنوات.

ج) بالنسبة للعاملين بالهيئات العامة التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، يكون التعاقد بعد موافقة السلطة المختصة بذلك . ويصدر الوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي، أو الوزير المختص بالإشراف على جامعة الأزهر، قرارا بالقواعد والإجراءات الحاكمة للتعاقد في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة. جدير بالذكر أن القانون بتعديلاته الجديدة ينص أيضا على أنه يجوز في حالات الضرورة بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي أو الوزير المختص بالإشراف على جامعة الأزهر، مد الخدمة لأي من أعضاء المهن الطبية المشار إليهم في البنود رقم 1، 2، 3، 4) من المادة (6) من هذا القانون من العاملين بالجهات التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي، وذلك لمدة لا تجاوز سنتين. وبحسب القانون، مع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، يستحق من تقرر مد الخدمة لهم وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة حقوقهم التأمينية ببلوغهم سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة للمرتب، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لهم اعتبارا من بلوغهم سن الشيخوخة.

 

المعاش المهن الطبيه التأمينات الصحه اخبار

سياسة