الرأي العام
رئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودانرئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودان
محمود محيي الدين: جاهزية الحكومات تبدأ بربط السياسات بالتمويل والتكنولوجيا...توقيع عقد كتاب ”العالم السري للخوارق” للكاتب محمد فرعوندليل أصحاب المنازل للاستفادة من خدمات شركة بناء الخليج للمقاولات...حلويات الحاج محمود حبيبة تواصل التوسُّع بفرعها الخامس داخل الأردن،...مسلسلات تركي قصة عشق | تأثير البيئة الاجتماعية على قرارات...الدليل الشامل للهوتلاين العقاري في مصر – تواصل مباشر مع...ما المشكلات اليومية التي يمكن أن يحلها الهاتف الذكي؟أماكن بيع رول استرتش بالجملة 01004496264كراتين فاضية للبيع بالجملة للتعبئة والنقل 01096819943مول ميدلي: ثورة الابتكار في قلب العاصمة الإداريةأفضل أماكن بيع كراتين فارغة بالعتبة بأسعار الجملة وجودة عالية...مسلسلات رمضان 2026 التي صنعت التفاعل.. بين الدراما الشعبية والكوميديا...
سياسة

لهم حق الدعم النقدي، كيف يتم تحديد الأشخاص تحت خط الفقر

ضوابط تحديد خط الفقر للحصول على الدعم النقدي
ضوابط تحديد خط الفقر للحصول على الدعم النقدي

منح قانون الضمان الاجتماعي الذي وافقت عليه لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، عقب موافقة مجلس الشيوخ، الحق لمن تحت خط الفقر الحق في الحصول على الدعم النقدي.

حق كل مواطن تحت خط الفقر في الحصول على الدعم النقدي

وتنص المادة 3 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي على: يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون.

تحديد درجة خط الفقر للحصول على الدعم النقدي

كما تنص المادة 4 من قانون الضمان الاجتماعي على: يتم تحديد درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق والتدقيق في نتائج الاستحقاق.

كما نصت المادة 5 من قانون الضمان الاجتماعي على: يكون حساب السن المنصوص عليه في جميع الأحوال المبينة بهذا القانون طبقًا للتقويم الميلادي.

وجاء في المادة 6 من قانون الضمان الاجتماعي النص على: للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على عرض الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصاتهم، ويكون لهم الحق في الحصول على المعلومات المتعلقة بالمستفيدين الخاضعين لأحكام هذا القانون، واللازمة لأداء عملهم، وضبط الوقائع التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة لتنفيذه، وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها وإحالتها إلى الجهات المختصة.

وتنص المادة 7 من قانون الضمان الاجتماعي على: مع عدم الإخلال بحكم المادة 2 من هذا القانون، لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، إضافة فئات لمساعدات الضمان الاجتماعي الواردة بهذا القانون، أو استحداث برامج أخرى، على أن يتضمن القرار ضوابط الاستفادة منها، وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لهذه البرامج.

 

الضمان الاجتماعى قانون الضمان الاجتماعى الفقر خط الفقر الدعم النقدي

سياسة