الرأي العام
رئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودانرئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودان
علاء ميهوب مديرًا رياضيًا لمودرن فيوتشررئيس الوزراء يتابع استعدادات مؤتمر الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي وأوجه...فيفا يرد على اتحاد الكرة بشأن أزمة الشيبي والشحاتوزير التعليم يتابع امتحانات صفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية بالجيزةعاجل| حماس: ندين موقف بايدن وتراجعه عن نتائج الجولة الأخيرة...زوجة لا تقوم بأعمال المنزل وزوجها يهدد بطلاقها.. أمينة الفتوى...معلق مواجهة الأهلي والمحلة يعتذر بعد انفعاله في المباراةحكم تركيب الأظافر وهل تعتبر من الوصل؟القناة الناقلة لمباراة الزمالك اليوم ونهضة البركانتعرف على كيفية التسجيل في تكافل وكرامة والأوراق المطلوبةكم وصلت أسعار الدواجن اليوم الأحد في بورصة الدواجن 2024؟سلمى أبو ضيف: العمل مع غادة عبدالرازق فرق معايا وبحب...
سياسة

عقوبة الحصول على خدمات غير مستحقة من التأمين الصحي

التأمين الصحي
التأمين الصحي

نص قانون التأمين الصحي الشامل على عقوبات صارمة لكل من ينتفع بخدمات الرعاية الصحية والتأمين الصحي الشامل دون وجه حق وبطرق غير شرعية.

عقوبة الحصول على خدمات غير مستحقة

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مقدم لخدمات الرعاية الصحية أو منتفع أو عامل في الهيئة تعمد تقديم مطالبات غير حقيقية أو مطالبات عن خدمات لم يتم تقديمها أو سمح لغير المشتركين بالنظام الحصول على خدمات بغير وجه حق.

ونصت المادة 56 من قانون التأمين الصحي الشامل، على أن تعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوي المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون التي ترفع من الهيئة أو من المؤمن عليهم وللمحكمة المختصة شمول الحكم في هذه الدعاوى بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.

كما نصت المادة 57 من القانون على أن يكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون حق امتياز علي جميع أموال المدين من منقول وعقار وتستوفي هذه المبالغ قبل الضرائب والجمارك والمصروفات القضائية وللهيئة سلطة تحصيلها بطريق الحجز الإداري.

حدود مهام الضبطية القضائية في مشكلات التأمين الصحي

نصت المادة 55 من القانون، على تثبيت صفة الضبطية القضائية بالهيئات الثلاث المنشأة كل في اختصاصه للعاملين الذين يصدر بهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون.

ولهم في سبيل ذلك دخول أماكن تقديم الخدمة المتعاقد معها وتفتيشها وفحص ما بها من معدات او أجهزة أو أدوية أو غيرها من المستلزمات الطبية أو العلاجية، وكذلك الاضطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات وسائر الأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون، وعلى المسئولين في هذه الأماكن ان يقدموا البيانات والمستخرجات وصور المستندات التي يطلبونها لهذا الغرض وذلك كله علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

التأمين الصحي خدمات الرعاية الصحية قانون التامين الصحى مشكلات التأمين الصحي الضبطية القضائية

سياسة