الرأي العام
رئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودانرئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودان
مخزن بدون ترخيص وراء حريق العتبة.. والقبض على صاحبهقائد فى الجيش الإسرائيلى: ملتزمون بتغيير الواقع الأمنى فى الشمالالأونروا: 9 من كل 10 فلسطينيين في غزة نزحوا قسراالجيش الإسرائيلي يعلن قصف جديد بغزة يسفر عن مقتل 100...الليلة.. المطرب أبو الليف في ضيافة ياسمين عز في برنامج...اللعب مع العيال يحتل المركز الثالث في شباك التذاكرمصرع شخص وإصابة آخر في انهيار منزل بإمبابةقانون التصالح في مخالفات البناء، 5 حالات تؤدي إلى رفض...حركة السفن والبضائع في موانئ البحر الأحمرمصرع 6 أشخاص وإصابة 21 آخرين في تصادم أتوبيس وتريلا...ملايين تتحول إلى كوم رماد.. الباعة يحاولون إنقاذ ما تبقى...خارجية إيطاليا: روما عينت سفيرًا في سوريا لتسليط الضوء على...
أخبار مصر

حالة حصول الموظف على 45 يوما إجازة اعتيادية بقانون الخدمة المدنية

الخدمة المدنية
الخدمة المدنية

حدد قانون الخدمة المدنية الحالات التي يحق فيها للموظفين الحصول على الإجازات السنوية أثناء الخدمة، طبقا لما نص عليه قانون الخدمة المدنية.

الإجازات الاعتيادية السنوية بأجر كامل

وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:

1. 15 يومًا في السنة الأولى بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيـن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

ترحيل الإجازات الاعتيادية السنوية في حدود الثلث

وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.

 

اجازات

أخبار مصر