الرأي العام
رئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودانرئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودان
سامر شقير: عام 2025 رسخ مكانة السعودية كوجهة استثمارية عالمية...سامر شقير: الشراكة السعودية الأمريكية ركيزة استراتيجية لمستقبل الاستثمار العالمي...إجادة السعودية للطيران تُطلق ”درعاً جوياً” لحماية المحاصيل وتعزيز الأمن...سامر شقير: السعودية ترسخ مكانتها كقوة استثمارية إقليمية بأرقام غير...سامر شقير: مؤشرات «ندلب» تؤكد انتقال الاقتصاد السعودي إلى مرحلة...سامر شقير: أرقام ”أبشر 2025” تكرس مكانة المملكة كقوة استثمارية...سامر شقير: تصنيف الرياض ”مدينة نشطة عالمياً” ليس مجرد إنجاز...سامر شقير: 280 مليار ريال استثمارات ”اللوجستية” السعودية تعكس نضج...إجادة السعودية للطيران.. رؤية متقدمة تدمج ”الإدراك البشري” بالذكاء الاصطناعي...بعد أيام من طرحها.. ”فارس أحلامه” لـ محمد الحريري تحصد...”إجادة السعودية للطيران” (SEACO) تعزز منظومة الأمن الغذائي والبيئي في...سامر شقير: السعودية تغادر ”التنظير البيئي” وتفرض ”هيمنة خضراء” بـ...
برلمان

هل تخضع مشروعات المناطق الحرة لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر؟

مقر مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة
مقر مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة

قانون الاستثمار من أهم القوانين لتعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، عبر زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، وأيضًا التوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، وهو الأمر الذي يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر.

وأقرت المادة 41 عدم خضوع المشروعات داخل المناطق الحرة والأرباح التي توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر.
ومع ذلك تخضع هذه المشروعات للمعاملة الآتية:

1 - تخضع المشروعات في المناطق الحرة العامة:

لرسم مقداره اثنان بالمائة (2%) من قيمة السلع عند الدخول (سيف) بالنسبة لمشروعات التخزين ولرسم مقداره واحد بالمائة (1%) من قيمة السلع عند الخروج (فوب) بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع، وتعفى من الرسم تجارة البضائع العابرة (ترانزيت) المحددة الوجهة.
لرسم مقداره واحد بالمائة (1%) من إجمالي الإيرادات التي تحققها بالنسبة للمشروعات التي لا يقتضي نشاطها الرئيسي إدخال سلع أو إخراجها، وذلك من واقع القوائم المالية المعتمدة من أحد المحاسبين القانونيين.
2 - تخضع المشروعات في المناطق الحرة الخاصة:

لرسم مقداره واحد بالمائة (1%) من إجمالي الإيرادات التي تحققها بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع عند تصدير السلع إلى خارج البلاد، واثنان بالمائة (2%) من إجمالي إيرادات هذه المشروعات عند دخول السلع إلى البلاد، وتعفى من الرسوم تجارة البضائع العابرة (ترانزيت) المحددة الوجهة.
لرسم مقداره اثنان بالمائة (2%) من إجمالي الإيرادات التي تحققها؛ وذلك فيما يتعلق بغير ذلك من المشروعات الواردة بالبند السابق.
وتؤول حصيلة الرسوم الواردة بالبند (أولا) من هذه المادة إلى الهيئة، وتوزع حصيلة الرسوم الواردة بالبند (ثانيا) من هذه المادة مناصفة بين وزارة المالية والهيئة.

وتلتزم المشروعات المقامة في المناطق الحرة العامة والخاصة في جميع الأحوال، بأداء مقابل سنوي للخدمات للهيئة لا يجاوز مقداره (واحدا في الألف) (001,%) من رأس المال بحد أقصى مائة ألف جنيه وفقا للنسب التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز أداء ما يعادل قيمتها بالعملة التي يحددها الوزير المختص.

كما تلتزم هذه المشروعات بتقديم القوائم المالية معتمدة من أحد المحاسبين القانونيين إلى كل من وزارتي المالية والاستثمار.

قانون الاستثمار الخريطة الاستثمارية الاستثمار الأجنبي

برلمان