الرأي العام
رئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودانرئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودان
إقبال جماهيري واسع على معارض الآثار المصرية المؤقتة حول العالمالجامعة الأمريكية بالقاهرة توقّع مذكرة تفاهم مع شركاء دوليين لإعداد...ما يستحب فعله في ليلة الإسراء والمعراجبكلمات صادمة عن الوحدة.. درة تثير الجدل في يوم ميلادها:...كلام فى السياسة مع تامر قبودان .. هل ترحل حكومة...واتساب للأطفال.. طرح أدوات رقابة جديدة تتيح للآباء التحكم فى...تحديد أولى جلسات استئناف رمضان صبحي على حكم حبسه سنةضبط صانعة محتوى لنشرها فيديوهات رقص بملابس خادشة للحياء وتحتوي...
قانون و محاكم

كيف يعاقب القانون على جريمة التزوير؟

حبس
حبس

اعتبر قانون العقوبات على جريمة التزوير من أخطر الجرائم التي تمس الثقة العامة وتهدد استقرار المعاملات، ووضع لها عقوبات صارمة تختلف بحسب صفة الجاني وطبيعة الفعل المرتكب.

السجن المشدد للموظف العام مرتكب التزوير
نصت المادة 211 من قانون العقوبات على معاقبة كل موظف عام أو صاحب صفة رسمية يرتكب تزويرًا أثناء تأدية وظيفته، سواء تم ذلك بتقليد توقيع أو خاتم، أو بإثبات بيانات غير صحيحة، أو بتغيير أسماء أو صور، حيث يعاقب بالسجن المشدد أو السجن وفقًا لظروف الواقعة.
تغيير الحقيقة في السجلات الرسمية جريمة مكتملة الأركان
وأكدت المادة 213 أن كل موظف عام يتعمد تغيير مضمون المحررات أو السجلات الرسمية بقصد التزوير، يقع تحت طائلة العقوبة المقررة قانونًا، باعتبار هذا السلوك صورة صريحة من صور التزوير المعاقب عليها.
عقوبة مشددة لمستخدمي المحررات المزورة
وشددت المادة 214 العقوبة على كل من يستعمل محررًا مزورًا مع علمه بتزويره، حيث يعاقب بالسجن المشدد أو السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز عشر سنوات، في إطار سياسة الردع التي ينتهجها القانون لمواجهة هذه الجرائم.

قانون العقوبات جريمة التزوير

قانون و محاكم