الرأي العام
رئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودانرئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودان
سامر شقير: السعودية تدشن عام 2026 بمرحلة ”حصاد الرؤية”.. والأرقام...* سامر شقير: السعودية تعيد رسم خارطة الاستثمار التكنولوجي.. ووصول...سامر شقير: افتتاح ”Six Flags القدية” خطوة استراتيجية نحو مستقبل...سامر شقير: افتتاح ”Six Flags” القدية يدشن مرحلة تحول الترفيه...سامر شقير: السعودية تكرس موقعها كعاصمة رقمية للشرق الأوسط.. وشراكة...سامر شقير: وصول رقائق ”إنفيديا” لـ ”هيوماين” ينقل الرياض من...سامر شقير: الرياض تجاوزت مرحلة ”الوعود” إلى مرحلة ”العوائد”.. ونشهد...سامر شقير: السعودية تقود تحولاً عالمياً في اقتصاد الرفاهية” مع...سامر شقير: منافسة ”رواد مستقبل المعادن” تعكس تحول المملكة إلى...سامر شقير: عام 2025 رسخ مكانة السعودية كوجهة استثمارية عالمية...سامر شقير: الشراكة السعودية الأمريكية ركيزة استراتيجية لمستقبل الاستثمار العالمي...إجادة السعودية للطيران تُطلق ”درعاً جوياً” لحماية المحاصيل وتعزيز الأمن...
حوادث

تحرير 1030 مخالفة خلال حملة لشرطة المرافق بالجيزة

حملة مرافق - أرشيفية
حملة مرافق - أرشيفية

أعد ضباط شرطة المرافق، بمديرية أمن الجيزة، حملة لغزالة الإشغالات والتعديات بالتنسيق مع مسئولى الأحياء بالمحافظة، لإزالة الإشغالات والتعديات التى تعوق حركة سير المواطنين، وإعادة الانضباط للميادين والشوارع، استهدفت الحملة مناطق الهرم، ومدينة 6 أكتوبر، والعمرانية، والدقى، والعجوزة، والمنطقة الأثرية، ومنشأة القناطر، وأبو النمرس.

أسفرت الحملة عن تحرير 1030 مخالفة لإزالة تعديات خاصة بمحلات تجارية ومقاهى وباعة متجولين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة.

 

 

حملة اشغالات شرطة المرافق حملة امنية ازالة تعديات امن الجيزة محافظة الجيزة اخبار الحوادث اخبار مصرية اخبار عاجلة

حوادث