الرأي العام
رئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودانرئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودان
صحة فلسطين: ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال على غزة إلى...مقتل مواطن في البحيرة على يد جاره بسبب خلافات الجيرةأحمد السقا يودع صلاح السعدني إلي مثواه الأخيرإصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق بلبيس السلام...شعبة المخابز: 50% نسبة الالتزام بخفض أسعار الخبز السياحي.. ولا...ضبط مخدرات بقيمة 800 ألف جنيه فى محافظتى الجيزة والدقهليةاكلات شم النسيم..حضري الرنجة بالطحينة في دقائق معدودةالجيل: استخدام أمريكا حق الفيتو وحرمان فلسطين العضوية بالأمم المتحدة...طريقة عمل الممبار بالأرز والخضرة والصلصةوزيرة التضامن ورئيس مهرجان الإسكندرية يبحثان تطوير سينما المكفوفينأحمد حلمي ومنى زكي ومحمود البزاوي يحضرون جنازة صلاح السعدنيقبل شم النسيم.. ضبط 5 أطنان فسيخ مجهولة المصدر
حوادث

إحالة صاحب مصنع للمحاكمة لحيازته مستلزمات طبية مجهولة المصدر بالقاهرة

مستلزمات طبية مجهولة - أرشيفية
مستلزمات طبية مجهولة - أرشيفية

أمرت النيابة العامة، بإحالة صاحب مصنع، لمحكمة الجنح، لاتهامه بحيازة 1095 عبوة مستحضرات تجميل ومستلزمات طبية مجهولة المصدر قبل بيعها للمواطنين فى القاهرة.

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، وتبين من التحريات صحة الواقعة، ووجهت له تهمة الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

ونجحت حملة تموينية ، فى ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية بدون ترخيص، لحيازته 1095 عبوة مستحضرات تجميل ومستلزمات طبية – 55 كيلو "كحول – جلسرين – فازلين") مجهولة المصدر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى: · ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. ·

نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد. ·

عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها. تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".

 

امن القاهرة مصنع بدون تراخيص اخبار عاجلة اخبار الحوادث مستلزمات فاسدة

حوادث