الرأي العام
رئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودانرئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودان
المتحدث باسم مجلس الوزراء: بدء العمل بالتوقيت الصيفي الجمعة المقبلةدكتور محمود محيي الدين: تمويل العمل المناخي بحاجة إلى دفعة...تعرف على قضايا لجنة الدين العام وعجز الموازنة بالمحور الاقتصادي...اليوم.. التنسيقية تنظم صالونا نقاشيا حول ”الزيادة السكانية”استئصال ورم يزن 5 كيلو جرامات من رحم سيدة في...الكشف والعلاج المجاني لـ1550 مريضا في قافلة مجانية ببني سويفغدا.. تسليم أرقام الجلوس بالمدارس لطلاب الشهادة الإعدادية والامتحانات بالإسماعيليةما أهمية المدن الجديدة فى مصر؟
حوادث

اليوم.. الحكم فى إعادة محاكمة متهم بقضية أحداث شغب عين شمس

صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات

تصدر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار معتز خفاجى، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم،حكمها على متهم على خلفية اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بأحداث عنف منطقة عين شمس.
وواجه المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، عددًا من الاتهامات بينها الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون ، والتجمهر والتلويح بالعنف فضلًا عن الاتهام بالإتلاف للممتلكات عامة و خاصة وتكدير السلم العام ذلك في أحداث العنف و التظاهر التي شهدتها جامعه عين شمس في العام فى عام 2014.
يذكر أن المشرع وضع القانون رقم 394 لسنة 195 بشأن الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، نصًا على أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "2".
كما نص القانون على أن عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه لمن يحوز أو يحرز بغير ترخيص الأسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم 3، وهى مسدسات فردية الإطلاق والبنادق المششخنة، وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه من أحرز أسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى المدافع والمدافع الرشاشة، والمسدسات سريعة الطلقات.

حوادث