الرأي العام
رئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودانرئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودان
استمارة الشهادة الإعدادية، خطوات وشروط التسجيل للتقدم للامتحانات 2024إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق...خاص.. الكشف عن ملعب مباراة الزمالك وساجرادا الأنجوليتقديم خدمات طبية لـ536 شخصا بالمجان خلال قافلة في كفر...سقوط صاحب مركز صيانة سيارات تخصص فى تزوير المحررات الرسمية...التصريح بدفن جثة ربة منزل صدمها قطار بالقليوبيةإدارة مهرجان الجونة تنعي ناهد فريد شوقيناشئو الريشة الطائرة يغادرون إلى زيمبابوي للمشاركة في...المحرصاوي: منظمة خريجي الأزهر تحصن عقول الشباب ضد الأفكار المتطرفةسموحة يسعى لاستعادة خدمات ثنائي الأهليمتحف آثار كفر الشيخ يستقبل 270 طالبا.. «المعرفة كنز»«تنشيط السياحة»: الصين والهند وتركيا أسواق سياحية واعدة لمصر
حوادث

اليوم.. الحكم فى إعادة محاكمة متهم بقضية أحداث شغب عين شمس

صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات

تصدر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار معتز خفاجى، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم،حكمها على متهم على خلفية اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بأحداث عنف منطقة عين شمس.
وواجه المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، عددًا من الاتهامات بينها الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون ، والتجمهر والتلويح بالعنف فضلًا عن الاتهام بالإتلاف للممتلكات عامة و خاصة وتكدير السلم العام ذلك في أحداث العنف و التظاهر التي شهدتها جامعه عين شمس في العام فى عام 2014.
يذكر أن المشرع وضع القانون رقم 394 لسنة 195 بشأن الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، نصًا على أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "2".
كما نص القانون على أن عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه لمن يحوز أو يحرز بغير ترخيص الأسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم 3، وهى مسدسات فردية الإطلاق والبنادق المششخنة، وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه من أحرز أسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى المدافع والمدافع الرشاشة، والمسدسات سريعة الطلقات.

حوادث