الرأي العام
رئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودانرئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودان
القسام تعلن استهداف قوة إسرائيلية بقذائف TBG في خان يونسمصرع سيدة دهسها قطار في فايد بالإسماعيليةمحمد إمام يكشف عن مفاجأة جديدة في مسلسل كوبراجيش الاحتلال الإسرائيلي: إصابة 3160 ضابطا وجنديا منذ بدء الحرب...الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تواصل تعميق تمردها التاريخي على قرارات الشرعية...حملات أمنية لمراقبة التسعيرة على أجرة الركوب بالمواقف”حزب الله” يعلن استهداف ثكنة إسرائيلية في مزارع شبعاإعلام إسرائيلى: هبوط مروحيات الجيش فى قطاع غزة لنقل عدد...وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس إدارة مدينة الأبحاث العلميةالتعليم العالي: تنفيذ المشروعات التطبيقية لتطوير الأداء وخدمة الاقتصاد الوطنيقوات الاحتلال تعيق وصول المصلين للمسجد الأقصىالجامعة البريطانية في مصر توقع بروتوكول جديد مع برنامج الأمم...
حوادث

اليوم.. الحكم فى إعادة محاكمة متهم بقضية أحداث شغب عين شمس

صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات

تصدر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار معتز خفاجى، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم،حكمها على متهم على خلفية اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بأحداث عنف منطقة عين شمس.
وواجه المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، عددًا من الاتهامات بينها الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون ، والتجمهر والتلويح بالعنف فضلًا عن الاتهام بالإتلاف للممتلكات عامة و خاصة وتكدير السلم العام ذلك في أحداث العنف و التظاهر التي شهدتها جامعه عين شمس في العام فى عام 2014.
يذكر أن المشرع وضع القانون رقم 394 لسنة 195 بشأن الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، نصًا على أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "2".
كما نص القانون على أن عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه لمن يحوز أو يحرز بغير ترخيص الأسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم 3، وهى مسدسات فردية الإطلاق والبنادق المششخنة، وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه من أحرز أسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى المدافع والمدافع الرشاشة، والمسدسات سريعة الطلقات.

حوادث