الرأي العام
رئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودانرئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودان
تعرف على قضايا لجنة الدين العام وعجز الموازنة بالمحور الاقتصادي...اليوم.. التنسيقية تنظم صالونا نقاشيا حول ”الزيادة السكانية”استئصال ورم يزن 5 كيلو جرامات من رحم سيدة في...الكشف والعلاج المجاني لـ1550 مريضا في قافلة مجانية ببني سويفغدا.. تسليم أرقام الجلوس بالمدارس لطلاب الشهادة الإعدادية والامتحانات بالإسماعيليةما أهمية المدن الجديدة فى مصر؟تعرف على اختصاصات الاتحادات النوعية بقانون الجمعيات الأهليةتعرف على حالات قبول طلب الصلح الواقى من الإفلاس فى...
سياسة

إجراءات تعديل لائحة مجلس النواب.. تعرف عليها

مجلس النواب
مجلس النواب

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة غدا الأحد، تقرير اللجنة العامة للمجلس، بشأن الموافقة من حيث المبدأ على تعديل اللائحة الداخلية للمجلس.

جاء ذلك بعد أن تقدم النواب بـ4 مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكام اللائحة، وهي مقدمة من النائب محمد عطية الفيومي وأكثر من خمسين نائبًا، والنائب أيمن أبو العلا وأكثر من خمسين نائبًا، والنائب عاطف المغاوري وأكثر من خمسين نائبًا، والنائب علاء عابد وأكثر من خمسين نائبًا.

ومن المقرر أن يتم تلاوة تقرير اللجنة العامة غدا أمام الجلسة، وبعدها تتم إحالة التقرير إلى اللجنة التشريعية أو إلى لجنة خاصة تقوم بدراسة التعديل مع إعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.

اللائحة الداخلية لمجلس النواب
وفي هذا الصدد نظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والصادرة في 2016، آليات مناقشة تعديل بعض موادها على النحو الوارد في المادة  436 والتي تنص على: لا يجوز تعديل أحكام هذه اللائحة إلا بناء على اقتراح من مكتب المجلس، أو من خمسين عضوا على الأقل، ويجب أن يتضمن الطلب المواد المطلوب تعديلها ومبررات التعديل.

ويعرض الرئيس طلب التعديل على المجلس لإحالته إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير عن مبدأ التعديل خلال المدة التى يحددها.

ويحيل المجلس هذا التقرير بعد موافقته على مبدأ التعديل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو إلى لجنة خاصة لإعداد تقرير يتضمن صياغة المواد المقترح تعديلها من اللائحة، وذلك خلال المدة التى يحددها.

ولكل عضو أن يتقدم كتابةً بما يراه من اقتراحات فى هذا الشأن إلى اللجنة قبل إعداد تقريرها، ويجب أن يتلى تقرير اللجنة على المجلس قبل أخذ الرأي عليه.

وتصدر اللائحة الداخلية للمجلس أو أي تعديل لها بقانون.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل أحكام هذه اللائحة إلا بتعديل صريح ومباشر يدخل ضمن نصوصها.

اللجان النوعية المختصة
كما أن المادة 158 من اللائحة الداخلية في الفرع الثاني: مشروعات القوانين، نصت على: يعرض الرئيس على المجلس مشروعاتِ القوانين المقدمة من رئيس الجمهورية أو الحكومة أو عُشر أعضاء مجلس النواب فى أول جلسة تالية لورودها أو تقديمها بحسب الأحوال، ليقرر المجلس إحالتها إلى اللجان النوعية المختصة، وللرئيس أن يحيلها إلى اللجان النوعية المختصة مباشرة ويخطر المجلس بذلك فى أول جلسة.

ويجوز للمجلس, بناء على طلب رئيسه أو بناء على طلب الحكومة, أن يقرر تلاوة المشروع على المجلس عند إحالته إلى اللجنة، كما يجوز لرئيس المجلس أن يقرر إتاحة المشروع ومذكرته الإيضاحية لأعضاء المجلس كافةً.

ويتم أخذ رأي الجهات والهيئات التي أوجب الدستور أخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لها أو التي تتعلق بمجال عملها، وذلك قبل المداولة فيها بالمجلس.

مجلس النواب الدستور اللائحة الداخلية لمجلس النواب حنفي جبالي اللائحة الداخلية للمجلس

سياسة