الرأي العام
رئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودانرئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودان
وزارة الكهرباء: الشبكة القومية آمنة ومستقرةعاجل.. زلزال صواريخ طهران يحرق ”تل أبيب”جحيم الصواريخ يشعل الخليج.. ضربة إيرانية لقاعدة الأمير سلطان الجوية...جريمة لن تُغتفر.. أسامة سرايا يُحذّر من تبعات اغتيـ.ـال المرشد...التحفظ على 9 أطنان دقيق مدعم قبل بيعهم بالسوق السوداءإيران تعلن الحداد 40 يومًا بعد مقتل المرشد علي خامنئيإقبال جماهيري واسع على معارض الآثار المصرية المؤقتة حول العالمالجامعة الأمريكية بالقاهرة توقّع مذكرة تفاهم مع شركاء دوليين لإعداد...
سياسة

القانون يجيز منح علاوة تشجيعية بنسبة 5% للموظف وفقا لثلاثة شروط

الرأي العام

حدد قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، حوافز تشجيعية للمواظفين والعاملين بالدولة، وفى هذا الصدد، نص القانون على منح الموظف علاوة تشجيعية.

وتنص المادة (38) من قانون الخدمة المدنية، علي انه يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفي، وذلك طبقاً للشروط الآتية:

1- أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين.

2- ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.

3- ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين في وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حده، فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم.

سياسة