الرأي العام
رئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودانرئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودان
”مصر وإدارة التحالفات في واقع متغير”تامر قبودان يطالب بوقف صفقة استحواذ مصرف دبي على بنك...قبودان...لرئيس الوزاء يجب محاسبة وزير الرياضة و مسئولى الاتحادات بتهمة...أونروا: 500 ألف طفل في غزة يحتاجون لدعم غذائيعاجل.. وصول الفنان احمد السقا للمشاركة في تشييع جثامين المنتجين...البيت الأبيض: بايدن بحث مع نتنياهو هاتفيًا نشر دفاعات عسكرية...موعد ومكان جنازة المنتج تامر فتحيقانون الضمان الاجتماعي، ضوابط الحصول على الدعم النقدي
سياسة

القانون يجيز منح علاوة تشجيعية بنسبة 5% للموظف وفقا لثلاثة شروط

الرأي العام

حدد قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، حوافز تشجيعية للمواظفين والعاملين بالدولة، وفى هذا الصدد، نص القانون على منح الموظف علاوة تشجيعية.

وتنص المادة (38) من قانون الخدمة المدنية، علي انه يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفي، وذلك طبقاً للشروط الآتية:

1- أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين.

2- ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.

3- ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين في وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حده، فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم.

سياسة