الرأي العام
رئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودانرئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودان
تعرف على قضايا لجنة الدين العام وعجز الموازنة بالمحور الاقتصادي...اليوم.. التنسيقية تنظم صالونا نقاشيا حول ”الزيادة السكانية”استئصال ورم يزن 5 كيلو جرامات من رحم سيدة في...الكشف والعلاج المجاني لـ1550 مريضا في قافلة مجانية ببني سويفغدا.. تسليم أرقام الجلوس بالمدارس لطلاب الشهادة الإعدادية والامتحانات بالإسماعيليةما أهمية المدن الجديدة فى مصر؟تعرف على اختصاصات الاتحادات النوعية بقانون الجمعيات الأهليةتعرف على حالات قبول طلب الصلح الواقى من الإفلاس فى...
سياسة

القانون يجيز منح علاوة تشجيعية بنسبة 5% للموظف وفقا لثلاثة شروط

الرأي العام

حدد قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، حوافز تشجيعية للمواظفين والعاملين بالدولة، وفى هذا الصدد، نص القانون على منح الموظف علاوة تشجيعية.

وتنص المادة (38) من قانون الخدمة المدنية، علي انه يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفي، وذلك طبقاً للشروط الآتية:

1- أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين.

2- ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.

3- ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين في وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حده، فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم.

سياسة