الرأي العام
رئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودانرئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودان
أسعار تذاكر قطارات النوم بدءا من مايو 2024.. تختلف في...ميريام فارس تعلم أولادها طقوس دينهم المسيحيأمريكا: بوتين أراد محو أوكرانيا من الخريطة العالمية وفشلأخبار التعليم اليوم.. اختراق حساب مدير القومي للامتحانات قبل انطلاقها...ريال مدريد يدرس التراجع عن هذه الصفقةإصابة سيدتين بمرض مميت في الرئة بسبب مايكروبليدنج الحواجببعد 11 عامًا مع عمرو دياب.. من هي هدى الناظر...مجلس الشيوخ يحيل طلب مناقشة عامة حول جودة التعليم وتعقيب...تشكيل غزل المحلة أمام لافيينا في مباراة حسم الصعود للدوري...القاهرة الإخبارية : قصف مدفعى إسرائيلى يستهدف بلدتى راشيا الفخار...وزير الخارجية السعودي: يجب العمل على تحقيق تلبية تطلعات الفلسطينيين...موعد صرف معاشات مايو 2024.. وأماكن الصرف المعتمدة
قانون و محاكم

ما شروط تعلية المباني بقانون البناء الموحد؟

الرأي العام

تضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، ضوابط للبت فى طلبات الترخيص، وضوابط بشأن التعلية.

ويرصد الرأى العام في السطور التالية اشتراطات قانون البناء الموحد وشروط تعلية المباني:


اشتراطات قانون البناء الموحد


1- نص المشروع للحصول على الترخيص الجديد فلا بد من الحصول على ترخيص من جانب المهندس.


2-أو المكتب الهندسي المعتمد إلى الجهة الإدارية المختصة، بشئون التخطيط والتنظيم مرفقًا به المستندات اللازمة.


3-أما فيما يخص المدد الزمنية التي حددها ألزم الجهة الإدارية المختصة، بشئون التخطيط والتنظيم إعطاء أصحاب الشأن بيانًا.


4-كما أن هذا البيان يضمن بصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية، والاشتراطات والموانع التي تحول دون إصدار الترخيص.


شروط تعلية المباني

1-يشار إلى أن تعلية المباني حسب قانون البناء الموحد يكون خلال مدة أقصاها 15 يومًا، من تاريخ الطلب.


2- وعلى أن تكون مدة شهادة الصلاحية والترخيص ثلاث سنوات، بدلًا من سنة واحدة.


3-كما وضع أيضًا مجموعة من الضوابط التي تتعلق بتعلية الأدوار بالمباني.


4-حيث في حالات تعلية المباني يتم الالتزام بقواعد الارتفاع، والاشتراطات التخطيطية والبنائية في بيان الصلاحية الساري.


5-حسب ما يسمح الهيكل الإنشائي، وأساساته الخاصة بتحمل الأعمال المطلوبة، ويأتي ذلك في ضوء الضوابط التي تحددها اللائحة.


6-أما فيما يخص موقف المخالفين، يجب أن يعاقب كلًا منهم بغرامة تعادل 1%، من إجمالي قيمة الأعمال المخالفة.


7-وذلك عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي، من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال.


8-كما أن ذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة، بشؤون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفذ القرار.

تصاريح البناء

قانون و محاكم