الرأي العام
رئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودانرئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودان
”مصر وإدارة التحالفات في واقع متغير”تامر قبودان يطالب بوقف صفقة استحواذ مصرف دبي على بنك...قبودان...لرئيس الوزاء يجب محاسبة وزير الرياضة و مسئولى الاتحادات بتهمة...أونروا: 500 ألف طفل في غزة يحتاجون لدعم غذائيعاجل.. وصول الفنان احمد السقا للمشاركة في تشييع جثامين المنتجين...البيت الأبيض: بايدن بحث مع نتنياهو هاتفيًا نشر دفاعات عسكرية...موعد ومكان جنازة المنتج تامر فتحيقانون الضمان الاجتماعي، ضوابط الحصول على الدعم النقدي
برلمان

شهر بأجر كامل.. تعرف على شروط حصول موظف القطاع الخاص على إجازة لأداء الحج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أيام قليلة تفصلنا عن أداء فريضة الحج، وبدأت المملكة العربية السعودية في استقبال وفود الحجاج، وانطلق الأربعاء الماضي، أول أفواج حج الجمعيات الأهلية، كما انطلق أمس أفواج الحج السياحي.

ويبحث الكثير من موظفي القطاع الخاص عن ضوابط وآليات وشروط الحصول على الإجازة لأداء فريضة الحج وفقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وفي هذا الإطار تستعرض «الرأى العام» شروط حصول الموظف بالقطاع الخاص على إجازة لأداء فريضة الحج فيما يلي:
نصت المادة 53 من قانون العمل على: "منح للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل 5 سنوات متصلة الحق في إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته".

كما كفل قانون العمل، للموظف كافة حقوقه في بند الإجازات، فقد منحه الحق في الحصول على إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوما في السنة.

ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

وطبقا للقانون، فإن من حق العامل أيضا الانقطاع عن عمله لسبب طارئ بمدة محددة لا تتجاوز 6 أيام خلال السنة، وبحد أقصي يومان في المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.

كما يحق للعامل الذى يثبت مرضه الحق فى إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضا عن الأجر وفقا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعى، ويكون للعامل الذي يثبت مرضه فى المنشآت الصناعية التى تسري فى شأنها أحكام المادتين 1، 8 من القانون رقم 12 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها الحق فى إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل 75% من أجره ثم ثلاثة أشهر دون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.

ويحق للعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك.

شهر بأجر كامل موظف القطاع الخاص أداء فريضة الحج إجازة لأداء الحج أداء شعيرة الحج الحج

برلمان