الرأي العام
رئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودانرئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودان
”مصر وإدارة التحالفات في واقع متغير”تامر قبودان يطالب بوقف صفقة استحواذ مصرف دبي على بنك...قبودان...لرئيس الوزاء يجب محاسبة وزير الرياضة و مسئولى الاتحادات بتهمة...أونروا: 500 ألف طفل في غزة يحتاجون لدعم غذائيعاجل.. وصول الفنان احمد السقا للمشاركة في تشييع جثامين المنتجين...البيت الأبيض: بايدن بحث مع نتنياهو هاتفيًا نشر دفاعات عسكرية...موعد ومكان جنازة المنتج تامر فتحيقانون الضمان الاجتماعي، ضوابط الحصول على الدعم النقدي
قانون و محاكم

عقوبة العمل مع شركات سيارات النقل البري دون ترخيص

سيارات النقل البري
سيارات النقل البري

نص قانون تنظيم خدمات النقل البري على ضوابط استخدام تكنولوجيا المعلومات في شركات النقل الذكي والتي أصبحت محل جدل مؤخرًا بسبب تزايد الحوادث.

ضوابط الحصول على تصريح التشغيل

وأوضح القانون الصادر برقم 87 لسنة 2018، والمعروف بقانون أوبر وكريم على أن: كل من يقود سيارة لأداء الخدمة دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل بتوقيع عقوبة تتمثل في الغرامة التي تصل إلى 20 ألف جنيه، وذلك لمخالفة أحكام القانون.

عقوبات المخالفين

ونصت المادة 16 على: يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

أ- قاد سيارة لأداء الخدمة دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل بحسب الأحوال.

ب- قاد سيارة لا تحمل العلامة الإيضاحية أثناء أداء الخدمة.

ج- خالف أيا من الضوابط أو الشروط أو الإجراءات المنصوص عليها في القرارات الصادرة تنفيذًا لأحكام هذا القانون.

ووفقا لنص المادة 17 والتي تنص على: يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل شركة مرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة خالفت أحكام المواد أرقام (9)، و(10)، و(12) من هذا القانون، ويحكم فضلا عن ذلك بإلغاء ترخيص التشغيل.

وتضمن القانون المادة التاسعة، مراعاة حرمة الحياة الخاصة التي يكفلها الدستور، وتلتزم الشركات المرخص لها باتاحة او بأداء الخدمة والتابعون لها، بأن توفر لجهات الأمن القومي وفقا لاحتياجاتها كافة البيانات والمعلومات والامكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون حال طلبها، وذلك على النحو الذى يحدده قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض جهات الأمن القومي.

وألزم القانون فى المادة العاشرة الشركات المرخص لها بإتاحة أو بأداء الخدمة والتابعون لها بتأمين قواعد البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها وعدم اختراقها أو تلفها.

كما تلتزم بحفظها بصورة مباشرة وميسرة لمدة مائة وثمانين يومًا متصلة، وأن تتيحها لجهات الأمن القومي أو لأي جهة حكومية مختصة عند الطلب، ويحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء البيانات والمعلومات الواجب الاحتفاظ بها.

 

النقل البرى تنظيم خدمات النقل البرى تكنولوجيا المعلومات شركات النقل الذكي اوبر

قانون و محاكم