الرأي العام
رئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودانرئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودان
أحمد جبيلي: لقاء السيسي بممثلة الاتحاد الأوروبي يؤكد مكانة مصر...تحرك برلماني.. هل تتحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعات الاتصالات...محافظ القاهرة: ترميم مقبرة الخالدين لإنقاذ التراكيب التاريخية«الصحة» توضح أنواع الجيوب الأنفية وأسبابها وطرق الوقايةأطباء مصريون يطورون تقنية رائدة لفتح الشرايين التاجية المغلقة بالكاملانخفاض بدرجات الحرارة ورياح، الأرصاد الجوية تعلن حالة طقس اليومعاجل.. تعرف على موعد ليلة الإسراء والمعراج 2026صلاح يقتحم تاريخ الكبار.. يصعد للمركز الرابع في قائمة الأكثر...شعبة الدواجن: سعر الكتكوت والإقبال على الشراء من أسباب ارتفاع...عضو حقوق الإنسان: دولة التلاوة قوة ناعمة دينية تعيد بناء...النائب حازم الجندى: الجامعات المتخصصة ركيزة لتحويل التعليم إلى محرك...هاني سري الدين: نتائج الوفد في البرلمان لا تليق.. وهدفي...
أخبار مصر

إسقاط الضريبة العقارية في 4 حالات.. أبرزها الظروف الطارئة والقوة القاهرة

مجلس الشيوخ/ أرشيفية
مجلس الشيوخ/ أرشيفية

نظمت تعديلات قانون الضريبة العقارية المقدمة من الحكومة والتي يناقشها مجلس الشيوخ، الحالات التي ترفع فيها الضريبة العقارية ولا يتم تحصيلها.


وفي هذا الإطار، تنص المادة (19) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، على أن ترفع الضريبة في الأحوال الآتية:

أ- إذا أصبح العقار معفياً طبقا للمادة 18 من هذا القانون.

ب - إذا تهدم أو تخرب العقار كلياً أو جزئياً إلى درجة تحول دون الانتفاع به أو استغلاله كله أو جزء منه.

ج- إذا أصبحت الأرض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة.

د - إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار المبنى أو استغلاله.

ويكون رفع الضريبة عن العقار كله أو جزء منه بحسب الأحوال.


وينص تعديل المادة 20 الفقرة الأولى، على أن: ترفع الضريبة في الأحوال المنصوص عليها في المادة (19) بقرار من منطقة الضرائب العقارية المختصة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب من المكلف بأداء الضريبة مرفقاً به المستندات المؤيدة له، وذلك اعتباراً من تاريخ تحقق أي من حالات رفع الضريبة وحتى التاريخ الذي يزول فيه سبب الرفع.

وبحسب المادة (21)، تتولى منطقة الضرائب العقارية المختصة الفصل في طلبات رفع الضريبة، ويجوز للطالب الطعن في قرار المنطقة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، وذلك أمام لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون، وعلى اللجنة إصدار قرارها في الطعن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويكون قرارها نهائياً.

 

 

 

أخبار مصر