الرأي العام
رئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودانرئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودان
”مصر وإدارة التحالفات في واقع متغير”تامر قبودان يطالب بوقف صفقة استحواذ مصرف دبي على بنك...قبودان...لرئيس الوزاء يجب محاسبة وزير الرياضة و مسئولى الاتحادات بتهمة...أونروا: 500 ألف طفل في غزة يحتاجون لدعم غذائيعاجل.. وصول الفنان احمد السقا للمشاركة في تشييع جثامين المنتجين...البيت الأبيض: بايدن بحث مع نتنياهو هاتفيًا نشر دفاعات عسكرية...موعد ومكان جنازة المنتج تامر فتحيقانون الضمان الاجتماعي، ضوابط الحصول على الدعم النقدي
محافظات

إزالة حالة تعدي على أرض زراعية بمدينة طيبة الجديدة

جانب من تنفيذ الإزالة بمدينة طيبة الجديدة
جانب من تنفيذ الإزالة بمدينة طيبة الجديدة

قال العميد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة الزينية بمحافظة الأقصر، إنه بالمرور والمتابعة الميدانية على الظهير الصحراوي وأملاك الدولة والأراضي الزراعية بناحية المدامود بحرى، تلاحظ وجود حالة تعدي ببناء سور على أرض زراعية شرقي شارع طيبة الجديدة.

جاء ذلك بحضور سكرتير قرية المدامود بحرى ومسئول القسم الفنى بالقرية ومسئول الجمعية الزراعية، وإشراف حجازي النحاس نائب رئيس المركز والمهندس أبوبكر حجاج الشاذلي مدير الإدارة الزراعية بالمركز.

التعامل مع المخالف

وكانت حالة التعدي عبارة عن بناء سور على مساحة ١٥ مترا تقريبا وارتفاع ١ متر، وعلى الفور تم التعامل مع الحالة وإزالتها فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المواطن.

الموجة ٢٢ لمواجهة التعديات

وجاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف أعمال المرحلة الثالثة من الموجة ٢٢ للتصدى للتعديات على أراضى الدولة وإزالتها من المهد.


التعدي على الأراضى الزراعية

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحفاظ على الأراضى الزراعية وعدم السماح بالتعدى عليها، وتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بإزالة التعديات علي أملاك وأراضى الدولة بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي أملاك الدولة.


ونصت المادة 156 على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه، ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وحال العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن مدة المساوية العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.

ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ومصادرة الادوات والمعدات والالات المستخدمة في الجريمة.

ويجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز عدم توصيل تلك المرافق أو قطعها أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.

 

الأقصر محافظة الأقصر محافظ الأقصر فيتو طيبة الجديدة إزالة تعديات

محافظات